تصدر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، غدًا، الحكم في إعادة محاكمة شخص لاتهامه- مع آخرين سبق الحكم عليهم- بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
اقرأ ايضًا :
كشفت التحقيقات، عن أن المتهم وآخرين ارتكبوا جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وجاء فى أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
اقرأ ايضًا :
وعلى جانب آخر، تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا، المرافعة في محاكمة 43 متهمًا، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب عزت ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل.
كانت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، قد أحالت 43 متهمًا بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبـة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.
وعلى جانب آخر، تصدر الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدًا، الحكم في إعادة محاكمة 32 متهما لاتهامهم مع آخرين سبق الحكم عليهم بالتحريض على العنف ونشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية.
كشفت التحقيقات في القضية 1530 لسنة 2020 ارتكاب المتهمين جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ووجه للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجاء في أمر الإحالة قيام المتهمين بنشر وإذاعة أخبار كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.