أجاب الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، علي سؤال حول حكم ترك سنة من سنن الصلاة؟
ما حكم ترك سنن الصلاة ؟
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، اليوم الأربعاء: "لو أنا تركت سنة من السنة أو نسيتها، الصلاة صحيحة، لكن ناقصة، لو قصينا عمود من البيت هيقع، ده بالضبط زى أركان الصلاة، لكن لو شيلنا الشباك ده امر جمالى يبقى البيت مش هيقع، دى كده السنة".
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف: "هناك فارق بين اركان الصلاة وسنن الصلاة، فأي خلل فى الأركان يبطل الصلاة، لكن لو تركنا السنة تصبح الصلاة ناقصة".
هاني تمام: الأكل والشرب بعد تكبيرة الإحرام يبطل الصلاة
قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك مبطلات للصلاة، ومنها نقض الوضوء، أو الأكل والشرب، والنظر والتفاعل مع العالم الخارجي، لافتا إلى أن تكبيرة الإحرام في الصلاة تحرم كل شئ إلا ذكر الله.
وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر،: "تلاقي في رمضان ناس تكون موجود في المسجد، اثناء المغرب، فيفطروا على تمر، ويكون في باقى فى فمهم فيدخلوا فى الصلاة والطعام في فمهم، وممكن يكون واحد بيصلى ونزل مطر، فيدخل المطر فى فمه، فبلعه، كل ده يبطل الصلاة".
وأضاف: "الحركات الكثيرة أو النظر للناس أو عمل أى ردود فعل أثناء الصلاة، كل هذا يبطل الصلاة".
حكم الصلاة على النبي عليه السلام عند ذكر اسمه في الصلاة
أما الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم عند ذكر اسمه الشريف في الصلاة؛ فقد ذهب الشافعية إلى استحبابه، ويستوي في ذلك مَن كان ذاكرًا للاسم الكريم أو سامعًا له.
جاء في "حاشية الشرواني على تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (2/ 66، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير، كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا اللهم صلِّ على محمد.. والظاهر أنه لا فرق بين أن يَقْرَأَ، أو يسمع] اهـ.
وجاء في "حاشية قليوبي على شرح جلال الدين المحلي على المنهاج" (1/ 227، ط. دار الفكر): [(تنبيه) قد علم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكون ركنًا تارة كالتشهد الأخير، وبعضًا تارة كالأول، وسنة تارة عند سماع ذكره، ومكروهةً تارة كتقديمها على محلها، فإذا أتى بها في غير محلها فيتجه أنه لا يسجد إلا أن يقصد بها أحد الأولين فراجعه] اهـ.
وقد نص بعض الشافعية على تحديد الصيغة التي يُصَلَّى عليه بها عند سماع أو ذكر اسمه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؛ قال العلامة أحمد بن قاسم العبادي الشافعي في "حاشيته على الغرر البهية" (1/ 326، ط. المطبعة الميمنية): [لو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم نُدِبَ له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير؛ كـ: صلَّى الله عليه وآله وسلم، لا بالظاهر نحو: اللهم صل على محمد؛ للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي؛ أي: بنقله] اهـ.
ولم يرَ السادةُ المالكيةُ بأسًا في الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذُكر اسمه الكريم في الصلاة، بل نصوا على مشروعيتها.
قال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 544، ط. دار الفكر): [(فرعٌ) قال في "المسائل الملقوطة": إذا مرَّ ذِكْر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قراءة الإمام، فلا بأس للمأموم أن يصلي عليه] اهـ.