قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه من المقرر والمتفق عليه بين الفقهاء من أهل السُنة، أنه لا يُشترَط أن تكون الصلاة على شيء من جنس الأرض كالتراب والحصى مثلا.
واستشهد «جمعة» في إجابته عن سؤال : «هل تجوز الصلاة على مرتبة عبارة عن قطعتي قماش نظيف بينهما طبقة إسفنج رقيقة لا تزيد عن سنتيمتر واحد، وقد حاكها المنجد؟»، بما ورد عن الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج" 1/ 426.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف، والذي قال: أجمع المسلمون -إلا الشيعة- على جواز الصلاة على الصوف وفيه، ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك، فإنه كره الصلاة عليه تنزيها.
وقالت الشيعة: ولا يجوز ذلك؛ لأنه ليس من نبات الأرض"، كما أنه لا يؤثر في صحة الصلاة أيضًا أن يكون ما يُصَلِّي عليه الإنسان شيئًا وثيرًا أو سميكًا بعض الشيء ما دام أن جبهته تستقر في السجود عليه.
كما استدل بما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث عائشة -رضي الله عنها- «أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وآله وسلم- كَانَ يُصَلِّي وَهْيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ عَلَى فِرَاشِ أَهْلِهِ اعْتِرَاضَ الْجَنَازَةِ»، وترجم عليه بقوله: "بَاب الصَّلاة عَلَى الْفِرَاش".
وروى الحافظ ابن حجر في "فتح الباري": « وأشار البخاري بالترجمة إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن إبراهيم النخعي عن الأسود وأصحابه أنهم كانوا يكرهون أن يصلوا على الطنافس والفراء والمسوح، وأخرج عن جمع من الصحابة والتابعين جواز ذلك».
وجاء عن الإمام أحمد في مسنده واللفظ له وأبو داود والطبراني في المعجم الكبير وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يُصَلِّي -أَوْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ- عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ».
وأكد الحاكم أن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بذكر الفروة، إنما خرجه مسلم من حديث أبي سعيد في الصلاة على الحصير، وقال الذهبي: على شرط مسلم.
وأوضح «المفتي الأسبق» أن هذا الحديث وإن كان في إسناده من ضُعِّفَ في الحديث، إلا أنه يُحسَّن لورود روايات أخرى في هذا المعنى، فروى الإمام أحمد في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، أن رجلا قال: «يا رسول الله؟ أُصلِّي في الفراء؟، قال: فَأَيْنَ الدِّبَاغُ؟».
واستدل بما رواه الشيخ السندي في حاشيته على "المسند" 31/ 407: "أي إن لم تُصَلِّ فقد ضاع الدِّباغ، فإنه للتطهير وجواز الصلاة فيها، فإن لم تَجُزْ بعدُ فلا فائدة فيه". اهـ، وكذلك الحافظ الطُّيُوري الحنبلي في "الطُّيُورِيَّات" 740 عن ابن عباس -رضي الله عنهما- «أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وآله وسلم- صَلَّى عَلَى طِنْفِسَة».
وأشار «جمعة» إلى أنه جاء عن جماعة من الصحابة والسلف جوازُ ذلك، وأنهم كانوا يُصَلُّون أحيانًا على أشياء سميكة ووثيرة؛ كالفُرُش، والمَرَافِق، والوسائد، والنَّمارِق، والطَّنَافِس، والمَيَاثِر، والعَبْقَرِيِّ، والفِرَاء، والمُسُوح، والأَحْلاس، والمَرَاشِح، واللُّبُود، وغير ذلك.
ولفت بأن الفقهاء من أرباب المذاهب الفقهية المتبوعة اشترطوا في ما يُسجَد عليه أن يجد المصلِّي حجم الأرض فيما يسجد عليه بحيث تستقر عليه جبهته.
أما عند المالكية فإنهم كرهوا ذلك في غير المسجد ولغير حاجة، فإن كان في المسجد أو لحاجة فلا كراهة، حيث يقول الشيخ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير 1/ 252 عند قول الإمام الدردير: ""وَكُرِهَ سُجُودٌ عَلَى ثَوْبٍ" أَوْ بِسَاطٍ لَمْ يُعَدَّ لِفَرْشِ مَسْجِدٍ "لا" عَلَى "حَصِيرٍ" لا رَفَاهِيَة فِيهَا كَحلفَاءَ فَلا يُكْرَهُ "وَتَرْكُهُ" أَي السُّجُودِ عَلَى الْحَصِيرِ "أَحْسَنُ" وَأَمَّا الْحُصْرُ النَّاعِمَةُ فَيُكْرَهُ".
وقوله: لم يُعَد لفرش مسجد" أي ولم يكن هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر أو برد أو خشونة أرض، وإلا فلا كراهة، كما أنه لو كان البساط مُعَدًّا لفراش المسجد فلا كراهة في السجود عليه سواء كان الفرش به من الواقف أو من ريع الوقف أو من أجنبي فَرَشَه بذلك لوقفه لذلك الفرش". اهـ.
واستند إلى ما رواه الإمام النووي في "المجموع" 3/ 398: "لو سجد على قطن أو حشيش أو شيء محشو بهما وجب أن يتحامل حتى ينكبس ويظهر أثره على يد -لو فرضت تحت ذلك المحشو- فإن لم يفعل لم يجزئه، فيما قال إمام الحرمين: عندي أنه يكفي إرخاء رأسه، ولا حاجة إلى التحامل كيف فرض محل السجود، والمذهب الأول، وبه قطع الشيخ أبو محمد الجويني وصاحب التتمة والتهذيب".
ونوه بأنه عند الحنابلة: يقول ابن تيمية في "الفتاوى الكبرى" 2/ 68: "ولا نزاع بين أهل العلم في جواز الصلاة والسجود على المفارش إذا كانت من جنس الأرض، كالخُمرة والحصيرة ونحوه، وإنما تنازعوا في كراهة ذلك على ما ليس من جنس الأرض: كالأنطاع المبسوطة من جلود الأنعام، وكالبسط والزرابي المصبوغة من الصوف، وأكثر أهل العلم يرخصون في ذلك أيضا.
وألمح إلى أنه مذهب أهل الحديث كالشافعي وأحمد، ومذهب أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيرهم. وقد استدلوا على جواز ذلك أيضا بحديث عائشة، فإن الفراش لم يكن من جنس الأرض، وإنما كان من أدم أو صوف".
وأكد «المُفتي الأسبق» أنه بناءً على ما سبق، فالمرتبة التي تم عملها للصلاة عليها جائزة شرعًا، ولا حرمة في الصلاة عليها باتفاق الفقهاء مِن أهل السنة وأرباب المذاهب الأربعة؛ لأن سُمْكَها المذكور يسير لا يمنع من استقرار الجبهة ويجد المصلِّي حجم الأرض عند السجود عليها، كما أنه لا كراهة فيها عند المالكية أيضًا؛ لأن الكراهة تنتفي عندهم إذا كان ذلك في المسجد أو للحاجة.