تظل المعاملات المالية في البنوك واحدة من أكثر المسائل جدلا لما تسببت به بعض الفتاوى المتشددة من تحريم مطلق وتقييد جعل شبهة التعامل فيها من الأسئلة المتكررة لدار الإفتاء رغم حرصها على بيان الوجه الشرعي لجميع المعاملات وتشديدها على تصويب المفاهيم الخاطئة بإطلاق لفظة قرض على التمويل الجائز.
سؤال ورد الى
وتلقي الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، مؤخرا عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، سؤالا حول كيفية اخراج الزكاة على الشهادات التراكمية، وأجاب قائلا: بعد انتهاء العشر سنوات يتم إخراج 2.5% عن اجمالي المبلغ ، فلو انك وضعت 10 ألاف جنيه شهادات بنكية تراكمية، وبعد 10 سنوات أصبحوا 25 ألف جنيه فهنا تخرج 2.5% من الـ 25 ألف جنيه .
كيفية إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل "عام" فيخرج 2.5% عن كامل ماله.
وبين عبدالسميع في إجابته على حكم الزكاة لشهادات الاستثمار، أنه يجوز للسائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.
حكم اخراج الزكاة بالتقسيط على مدار العام
توسع جماعة من الفقهاء في بيان ما يقتضيه معنى الفورية في إخراج الزكاة، وأنها تتَّسعُ لتشمل الوقت من حين وجوب الزكاة بمرور الحول إلى ما قبل مرور حولٍ ثانٍ؛ منهم: الإمامان الكرخي ومحمد بن الحسن من كبار فقهاء الحنفية، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في المنصوص عليه عند الحنابلة، وهو المختار للفتوى؛ لما فيه من تحقيق المقصود الأعظم من الزكاة الذي هو كفاية المستحق لها وإغناؤه عن السؤال على مدار العام كلِّه، ومثاله: أن يتعيَّن المستحق للزكاة مع كونه ممن لا يحسن تدبير المال إذا دفعت إليه جملة واحدة، أو أن يكون ممن تتجدَّد حاجته إلى الزكاة بصفة شهرية لتوفير الدواء أو إيجار المسكن، وبحيث لو دُفِعَت إليه جملة واحدة أسرَفَ فيها وأَضَرَّ بمصلحته ومصلحة مَنْ يعول في الأجل القريب؛ فيكون إخراجُ الزكاة مقسطة إليه على مدار الحول بحسب احتياجاته محققًا لمقصدها من كفايته وسد حاجته على مدار العام.
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" (2/ 3): [وأما كيفية فرضيتها؛ فقد اختلف فيها: ذكر الكرخي أنها على الفور، وذكر في "المنتقى" ما يدل عليه؛ فإنه قال: "إذا لم يُؤَدِّ الزكاةَ حتى مَضَى حَوْلَانِ فقد أساءَ وأَثِمَ ولم يَحِلَّ له ما صَنَع"] اهـ.
وقال العلامة بدر الدين العيني الحنفي في "البناية شرح الهداية" (3/ 294، ط. دار الكتب العلمية): [في "المنتقى" عن محمد رَحِمَهُ اللهُ: إذا كان له مائتا درهم فحال عليها حولان ولم يزك فقد أساء؛ لا يحلّ له ما صنع] اهـ.
وقال العلامة ابن مفلح الحنبلي في "الفروع" (4/ 244، ط. مؤسسة الرسالة): [له أن يعطي قريبَهُ كلَّ شهرٍ شيئًا، وعنه: لا، وحمل أبو بكرٍ الأولى على تعجيلها؛ قال صاحب "المحرر": وهو خلاف الظاهر، وأطلق القاضي وابنُ عقيلٍ الروايتين] اهـ.