أرسلت فتاة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، تقول فيه: عقدت قراني على شاب ولكن توفاه الله قبل الدخول بأيام ، فهل عليا شهور عدة ؟ .
أجاب الدكتور علي جمعة قائلا: القاعدة الفقهية تقول: «الموت كالدخول»، لافتا إلى أنه من حقك الحصول على المهر كاملا، وأن ترثي من التركة، مع باقي الورثة، وعليكي أن تقضي فترة العدة 4 شهور و10 أيام بالتمام والكمال، حتى ولو كان لم يدخل بك لأن الموت كالدخول في كل شيء.
[[system-code:ad:autoads]]
وأضاف “جمعة” حتى وان كنت طليقة رجل آخر وانتهت فترة العدة، وارتبطي بهذا الشاب الذي توفى، فإذا أراد هذا الرجل الأول العودة فلا يجوز لكما العودة مرة أخرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى تذوق عسيلته ويذوق هو عسيلتك أي لابد من الدخول.
هل يجوز خطبة المطلقة في فترة العدة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز خطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟.
وأجابت الإفتاء، أنه من المقرر شرعا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحا سواء كانت معتدة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
وأوضحت الإفتاء، أن التعريض بالخطبة هو طلب الخطبة من المرأة بلفظ لم يوضع للخطبة حقيقة ولا مجازا، وإنما يحتمل الخطبة ويحتمل غيرها إلا أن قرينة الحال تكشف عن الرغبة في الخطبة، كأن يقول لها: إن الله سائق إليك خيرا، أو: من يجد مثلك! وغير ذلك، وإذا خطب الرجل من لا تحل خطبتها له كان آثما باتفاق الفقهاء، إلا أن عقد الزواج الذي يتم بناء على هذه الخطبة هو عقد صحيح عند الجمهور ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه، فتحريم الخطبة لا أثر له في صحة عقد الزواج أو بطلانه؛ لأن الخطبة ليست من أركان الزواج ولا من شروط صحته.
محظورات المرأة المعتدة
قالت دار الإفتاء، أنه يمنع عن المرأة الأرملة، الزواج في فترة العدة، فلا زواج في فترة العدة، كما يمنع عن المرأة الأرملة في فترة العدة التزين.
كما يمنع على المرأة الأرملة في فترة العدة، وهي اللاء الثالثة للمرأة الأرملة، ألا تبيت خارج البيت أو المنزل.
وأشار إلى أن هذه اللاءات اللازمة على المرأة المعتدة في عدة وفاة الزوج، لا يعني أنها تجلس في البيت بمفردها ولا تخرج، ولكنها تخرج لقضاء حاجاتها والأمور الضرورية لها، وتبيت أغلب الليل في منزل الزوجية.
خروج الأرملة من المنزل
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة ان تخرج إلا بعد إنتهاء عدتها.
وأضاف "عبدالسميع" فى إجابته عن سؤال ( هل يجوز للأرملة أن تخرج وتقضي جميع متطلباتها ؟ وما هى مستحقاتها بعد إنقضاء العدة)، أن الخروج لا يكون إلا لضرورة ملحة، كالسعي على الرزق إن لم تجد من ينفق عليها.
ومن هنا أجازت الشريعة للمتوفى عنها زوجها الخروج للاضطرار، وإذا خرجت فيلزمها المبيت في بيتها، يقول الإمام عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي: والمعتدة عن وفاة تخرج نهارًا وبعض الليل وتبيت في منزلها؛ لأنه لا نفقة لها فتضطر إلى الخروج لإصلاح معاشها وربما امتد ذلك إلى الليل.