الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز التوريث على قيد الحياة ؟ .. الإفتاء : بشرط واحد.. فيديو

صدى البلد

عندي بنت هل أكتب لها جزء من الميراث على قيد الحياة.. سؤال ورد للدكتور أحمد العوضي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار إنه يجوز للانسان على قيد الحياة أن يهب لمن يشاء من ممتلكاته، لكن بشرط ألا يكون بنية حرمان باقي الورثة اترك جزء يدخل على باقي الورثة من الممتلكات.

حكم التأخير في توزيع التركة ، من الأمور التي تشغل بال الورثة بعد وفاة صاحب التركة، وعن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم التأخر في توزيع التركة بخلاف مراد بعض الورثة ؟


حكم التأخر في توزيع التركة
 

وأجابت دار الإفتاء، بأنه فور تحقق موت المُوَرِّث يستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون عنه وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.

وأوضحت، أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم؛ فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا.

واستدلت دار الإفتاء، بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
هل يجوز توزيع التركة بالتساوي


قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى،في تصريح خاص لـ صدى البلد، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.