الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الفتح على الإمام في الصلاة.. اعرف الشروط والضوابط

الصلاة
الصلاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الفتح على الإمام في الصلاة؟ فقد كان إمام المسجد يقرأ في الصلاة الجهرية بآياتٍ مِن القرآن ويخطئ فيها، وإذا قام أحد المصلين بِرَدِّهِ فإنه يقوم بإمساك الميكروفون ويقول على مسمع الناس: لا يجوز رَدُّ الإمام في الصلاة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟.

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، بأن الصلاة مبناها على الخشوع؛ حتى جعل الله تعالى الخشوع فيها أول صفات عباده المؤمنين فقال سبحانه: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ [المؤمنون: 1-2]؛ ولذلك فقد حرم الشرع الكلام فيها.

وأوضحت، أن الفتح على الإمام: أي تنبيهه إلى ما يقرأوه من السور أو الآيات، وهذا التنبيه قد يكون تصحيحًا لخطأ في القراءة، وقد يكون تذكيرًا له بما يريد أن يقرأه.

وأشارت إلى أن تنبيه الإمام على الخطأ في صلاته يكون في أضيق الحدود؛ فيُقْصَرُ على التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء، وإصلاح خطأ قراءته يُعدُّ من باب الفتح عليه.

وتعريف الفتح في اصطلاح الفقهاء هو تلقين الآية عند التوقف فيها. أي: أن وقوف الإمام لطلب الرد أمر أساس في مفهوم الفتح عليه، فلا يبتدئه بالرد، ولا يقاطعه أثناء القراءة؛ لأن مصلحة انتظام شأن الصلاة والخشوع فيها مقدمة على ما عداها. كما في "مغني المحتاج" للإمام الخطيب الشربيني (1/ 356، ط. دار الكتب العلمية).

مشروعية الفتح على الإمام في الصلاة

وذكرت أن الفتح من المأموم على الإمام داخل الصلاة مشروع في الجملة؛ وذلك لِمَا أخرجه الإمام أبو داود في "سننه" من حديث المُسَوَّر بن يزيد رضي الله عنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول الله تركت آية كذا وكذا؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «هَلَّا أَذْكَرْتَنِيهَا».

وما أخرجه أيضًا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: صَلَّى صَلَاةً، فَقَرَأَ فِيهَا فَلُبِسَ عَلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لِأُبَيٍّ: «أَصَلَّيْتَ مَعَنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَمَا مَنَعَكَ».
فالحديثان يدلان على مشروعية الفتح على الإمام، وهما الأصل في هذا الباب. ينظر: "شرح سنن أبي داود" للعيني (4/ 131، ط. مكتبة الرشد)، و"نيل الأوطار" للإمام الشوكاني (2/ 379، ط. دار الحديث).

وأضافت، أنه لا يُعارضُ مشروعية الفتح في الجملة ما ورد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «يَا عَلِيُّ لَا تَفْتَحْ عَلَى الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ».

فإنَّ هذا الخبر فيه مقال؛ فقد عقب عليه الإمام أبو داود بقوله: "أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث، ليس هذا منها" اهـ.

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه نفسه ما يعارض هذا الخبر؛ فقد أخرج الإمام البيهقي في "السنن الكبرى"، والدارقطني في "سننه" عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إِذَا اسْتَطْعَمَكُمُ الْإِمَامُ فَأَطْعِمُوهُ".

وقد علق الإمام الخطابي في "معالم السنن" (1/ 216، ط. المطبعة العلمية) على ما ورد في الفتح على الإمام بعد ذكره لحديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ فقال: [وفيه دليل على جواز تلقين الإمام.. قلت: إسناد حديث أُبي جيدٌ، وحديث عليّ هذا رواية الحارث وفيه مقال، وقال داود: أبو إسحاق سمع من الحارث أربعة أحاديث ليس هذا منها، وقد روي عن علي رضي الله عنه نفسه أنه قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه"؛ من طريق أبي عبد الرحمن السلمي؛ يريد أنه إذا تعايا في القراءة فلقنوه] اهـ.

حكم الفتح على الإمام في الصلاة

وذكرت أن الفتح على الإمام قد يكون واجبًا، وقد يكون مندوبًا، فيكون واجبًا في قراءة الفاتحة؛ لأنها من أركان الصلاة عند الجمهور؛ قال الإمام النووي في سياق بيان دلالة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»؛ في "شرح صحيح مسلم" (4/ 102، ط. دار إحياء التراث العربي): [وأما الأحكام؛ ففيه وجوب قراءة الفاتحة، وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنها، وهذا مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم] اهـ.

ويكون مندوبًا إذا ارتُجَّ -اختلط أو التبس- على الإمام أو نسي آية أو بعضها وطلب الفتح.

وتابعت: ثم إنه وإن كان فريق من السلف ذهب إلى كراهة الفتح على الإمام؛ كابن مسعود رضي الله عنه، والنخعي وسفيان الثوري رحمهما الله تعالى، فإنَّ ذلك حاصل لحدوث ما ظاهره التعارض في الأدلة الواردة في بيان حكم الفتح على الإمام؛ كما تقرَّر فيما سبق، فمن العلماء من ذهب إلى ترجيح أحاديث المشروعية على أحاديث المنع؛ لقوة أسانيدها، غير أن الترجيح لا يُلجأ إليه إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن؛ فالمقصود بالمنع المسارعة في الرد على الإمام من غير ضرورة أو مقاطعته أثناء القراءة قبل أن يسكت طلبًا للفتح عليه.

أما الأحاديث التي جاء فيها مشروعية الفتح على الإمام فإنها وقائع أعيان جاء فيها حث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لبعض الصحابة رضوان الله عليهم بالفتح عليه، وهذا لا يصح أن يُستدل به على جواز الرد على الإمام مطلقًا؛ فإن هذا العموم غير مراد عند أحد من الفقهاء.

شروط الفتح على الإمام في الصلاة

وقد اشترط الفقهاء في الفتح شروطًا تجعله جابرًا لخلل الصلاة من غير أن يكون مخرجًا لها عن خشوعها وخضوعها؛ فنصوا على أن الإمام لا يفتح عليه إلا إذا استفتح؛ أي: طلب الفتح، وأنه لا يُلَقَّن ما دام مترددًا؛ حتى يقف طلبًا للفتح وإن خرج من سورةٍ إلى سورة ما دام لم يخلط آية رحمة بآية عذاب، أو عذاب برحمة، أو يغير تغييرًا يقتضي كفرًا.

وقالت إن الحاصل أن الحكم بجواز الفتح على الإمام عند جمهور الفقهاء مُقيَّدٌ بمجموعة من الضوابط تُفهم من كلامهم، وتتلخص في الأمور الآتية:

أولها: أن يقف وينتظر الفتح، فإن لم يقف وينتظر الفتح فلا يفتح عليه ما دام أن ذلك في غير الفاتحة.

ثانيها: أنَّه لا يفتح عليه وإن خرج من سورة إلى سورة، أو ترك آية أو مجموعة من الآيات ما لم يفسد المعنى، بأن يخلط آية رحمة بآية عذاب، أو أنَّ يتغير المعنى تغيرًا يقتضي الكفر.

ثالثها: ألَّا يُعلَم من حال الإمام أنه يتحير ويرتبك من الفتح عليه؛ فإنه يُترَك، ولا يُرَدُّ عليه ما لم يكن ذلك أيضًا في الفاتحة أو يفسد المعنى.

بناء عليه وفي واقعة السؤال: فإنه لا حرج شرعًا في فتح المأموم على الإمام مع اعتبار الضوابط الشرعية لذلك، هذا إذا كان نسيان الإمام في غير الفاتحة، أما إذا ارتُجَّ عليه في الفاتحة فإنه يَلزم مَن وراءه من المأمومين الفتحُ عليه، وكذلك إذا أخطأ الإمام في القراءة الخطأ الواضح الذي يفسد المعنى؛ كأن يكون لازمه دخول أهل الجنة النار أو العكس فعلى المأموم حينئذٍ الفتحُ عليه، ولا ينبغي أن يكون هذا الأمر مثارَ نزاعٍ وخلافٍ بين المسلمين.