الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف تخرج زكاة شهادة الاستثمار؟.. أمين الفتوى يجيب

صدى البلد

وجه شخص سؤالا إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، قائلا: "ما هو نصاب الزكاة على شهادة الاستثمار؟".
 أوضح الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، أنه إذا بلغت قيمة شهادة الاستثمار ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب عيار 21، فإنه يجب أن نخرج عنها الزكاة.

وأوضح أنه إذا كان العائد الشهري من هذه الشهادات يدخل في مصروف المنزل أي تحتاجين إليه لسد احتياجاتك واحتياج أسرتك فإخراج الزكاة في هذه يكون على هذا الربح، بحيث تخرجين عشر هذه الأرباح زكاة شهرية أو تجمع الأرباح وتخرج نهاية العام عشرها، لأنك إذا أخرجت الزكاة من أصل رأس المال يتضاءل، وبالتالي سيقل العائد الشهري ولا تقدرين على سد احتياجاتك والشريعة الإسلامية لا توافق على ذلك.

هل الزكاة على الوديعة البنكية تكون على أصل المبلغ أم الفائدة ؟

تلقى الشيخ السيد عرفة عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا تقول صاحبته: “ هل الزكاة على الوديعة تكون على أصل المبلغ أم الفائدة؟”.

وأجاب الشيخ السيد عرفة، خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لموقع صدى البلد: أن الزكاة ستكون على أصل المبلغ والفائدة معا.

وأضاف عضو مركز الأزهر خلال البث المباشر ل"صدى البلد" للرد على أسئلة المشاهدين: فمثلا لو وضع شخص فى البنك 100 ألف جنيه ويأخذ عليهم كل شهر ألف جنيه فائدة، فلو أنفق الألف جنيه، سيأتي آخر السنة ويجد ال100 ألف كما هم، ولو تبقى من الألف شيئا يضعهم على ال100 ألف ويخرج عليهم الزكاة وهى 2.5%.

واستشهد عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقوله تعالى “والذين في أموالهم حق معلوم (٢٤) للسائل والمحروم” سورة المعارج.

هل يجب اخراج الزكاة على الفوائد البنكية

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “هل  الفوائد البنكية عليها زكاة حال إنفاقها بالكامل على المعيشة؟”.

وأجاب الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم هذا المال فيه الزكاة إذا كان المال الأصلي غير الفوائد أو غير هذه الأرباح بلغ النصاب وحال عليه الحول فالزكاة منه 10% من الأرباح.

هل المال المدخر للزواج عليه زكاة والذي يكفي بالكاد عليه زكاة 

الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، عن السؤال بأنه إذا كان المال المدخر المرصود لنفقات زواجك غير زائد على حاجاتك الأصلية في تجهيز الزواج، فيمكن في هذه الحالة تقديم نفقات الزواج على إخراج الزكاة منه؛ لأن الزواج سيعفك ويعف رجلا آخر معك.
 

وأضاف مستشار المفتي: “أما لو كان هذا المال فوق الحاجة ويكفي لمتطلبات الزواج ويزيد، فينبغي إخراج زكاة المال على ما زاد عن الحاجة إذا بلغ النصاب ومر عليه عام هجري”.

وأوضح أمين الفتوى أن بعض فقهاء الحنفية كالعلامة محمد بن عبد اللطيف المشهور بابن الملك (المتوفى في عام 854 هجرية تقريبا) توسعوا في مثل الحالة المسئول عنها، فضموا مع الحاجات الأصلية القائمة - التي لا تخرج الزكاة عليها - الحاجات المستقبلية أيضا، كمن أمسك مالا أو ادخره للنفقة أو شراء مسكن أو للزواج.