الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوجها صعيدي ويحب الأولاد.. حكم الدعاء بالرزق بولد.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

 حكم الدعاء بأن يرزقها الله بولد لأن زوجها صعيدي ويحب الأولاد ، فهل هذا يجوز الدعاء؟.


قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية: "نعم حلال، لكن علينا أن نعلم أن اختيار الله لنا افضل مما نريد، لأنه فيه حكمة واختيار العبد قاصر على امر دنيوى".

وأضاف: "في واحدة كانت خلفتها كلها بنات، وفي اخر خلفة لها قال لها زوجها لو خلفتى بنت ارجعى علي بيت والدها، وفعلا انجبت بنت، وجلست تبكى فقام الطبيب ووضع البنت فى الحضانة، وترقب زوجها وحين ووصوله قال له الطبيب تعالي معلش بنتك نزلت بتشوهات، فقال للطبيب يا ريتها كانت نزلت سليمة، فقال له بنت سليمة فقال الحمد لله".


ما حكم الدعاء على النفس والولد والمال.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

 

وأوضحت دار الإفتاء، في فتوى لها، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه أو ولده أو ماله أو خدمه؛ فعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلمٌ وأبو داود واللفظ له.

 

قال الإمام عبد الحميد الشرواني في حاشيته على "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 374، ط. المكتبة التجارية الكبرى بمصر): [وَيُكْرَهُ لِلإِنْسَانِ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى وَلَدِهِ، أَوْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ خَدَمِهِ؛ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ.. وَأَمَّا خَبَرُ: «إنَّ اللهَ لا يَقْبَلُ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ» فَضَعِيفٌ. "نِهَايَةٌ" وَ"مُغْنِي". قَالَ الرَّشِيدِيُّ: وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِالدُّعَاءِ الدُّعَاءُ بِنَحْوِ الْمَوْتِ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ؛ كَالتَّأْدِيبِ وَنَحْوِهِ، وَإِلا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ بِلا حَاجَةٍ لا يَجُوزُ عَلَى الْوَلَدِ وَالْخَادِمِ] اهـ.

 

وتابعت “وعليه فيحرم الدعاء على النفس أو الولد أو الخدم أو المال من غير حاجةٍ، وإذا كانت هناك حاجة؛ كالتأديب ونحوه، فإن ذلك يكون مكروهًا، مع مظنة استجابة الدعاء في الحالتين”.