الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة عقوبة إفشاء الأسرار بقانون الصكوك السيادية

الصكوك السيادية
الصكوك السيادية

يعد القانون رقم 138 لسنة 2021 الخاص بإصدار قانون الصكوك السيادية، من القوانين الهامة التي تواكب التغيرات العالمية فى مجال إصدار شهادات التنمية المستدامة، خاصة وأن مصر لديها شهادة دولية عن تجربتها فى مجال إصدار السندات الخضراء، التي تستهدف مشروعات  لخدمة البيئة.

ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

– أفشى سرًا اتصل به بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون، أو حقق نفعًا منه بطريق مباشر أو غير مباشر لنفسه أو لغيره.

– تلاعب فى نشرات الإصدار أو فى محررات شركة التصكيك السيادى .

– قيم بطريق التدليس مقابل الانتفاع أو تأجيره بأقل أو أكثر من قيمته الحقيقية.

– وزع أو أقر بحكم وظيفته التوزيع على مالكى الصكوك أو غيرهم عوائد على خلاف أحكام هذا القانون.

– ذكر عمدًا بيانات غير صحيحة أو أغفل عمدًا ذكر وقائع جوهرية تتصل بشكل مباشر بإصدار الصكوك السيادية.

– وضع مراقب حسابات شركة التصكيك السيادى لها عمدًا تقريرًا غير صحيح عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمدًا وقائع جوهرية فى هذا التقرير.

– وتضاعف العقوبة بحديها الأقصى والأدنى في حالة العود.