الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شخص أخذ أشياء من ممتلكات الشركة بسبب تأخير منحها لحقوقه.. رد حاسم من الإفتاء

أخذ أشياء من ممتلكات
أخذ أشياء من ممتلكات الشركة

"ظَفَر العامل بأشياء من ممتلكات الشركة؛ ردًّا على تأخير إعطاء حقه".. سؤال نشرته دار الإفتاء عبر صفحتها على الـ"فيس بوك".

قالت دار الإفتاء: إن الأصل في استيفاء الحقوق التي على الغير، أَنْ تتم برضا مَن عليه الحق واختياره، فإذا رَفَضَ من عليه أداء الحق أو مَاطل فيه أو أنكره؛ فالأصل في صاحب الحق أن يَلْجَأ لرَفْع دعوى أمام القضاء لفصل هذا التنازع.

وفي واقعة السؤال، فإن تأخير حَقِّ العامل مع عدم إنكار الشركة لحقه الذي تَأخَّرت في سداده؛ ليس مبرِّرًا للأخذ مِن مال الشركة، وأَمَّا إذا أنكرت الشركة الحق الذي يَدَّعيه العامل فله –أي: للعامل- رفع الأمر للقضاء للحصول على حقه الذي يَدَّعيه على الشركة.


حذرت دار الإفتاء المصرية، من التقصير في العمل، لما فيه من ذنب على الشخص المهمل في أداء عمله، حيث الشرع الشريف شدد على أهمية أن يلتزم العامل بإتقان عمله.

وقالت دار الإفتاء على حسابها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إن الشرع الشريف حذر من التقصير في العمل، وحث على أهمية التفاني فيه.

وتابعت: التقصير في العمل من جانب الموظف أو العامل في المهام المُكَلّف به والتقصير فيه يُعدُّ خيانةً للأمانة، ومِن جملة الغِشِّ والمَكْر والخِدَاع؛ لأنه مؤتمن على العمل الذي كُلِّف به وفُوِّض إليه، وعدم تأديته على الوجه المطلوب منه -مع أخذه الأُجرةَ عليه- من التَّعدِّي غير الجائز.

وأكدت الإفتاء، أن التقصير في العمل يعد مخالفة يخضع تقييمها للسلطة الإدارية، وإنه إذ يُشدَّد في تأديب المُقَصِّر ومُؤاخذته، فإنه يُنْصَح بإثابة الموظف أو العامل حال إخلاصه وبذل الجهد وتفانيه في أداء عمله.