شهدت الأيام القليلة الماضية ظهور بوست متداول لرواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك" ينذر بكارثة بشأن وجود غش فى الأغذية التى يتناولها المواطنين ، حيث كانت من أبرز هذه المفاجأت التى تضمنها هذا البوست المنسوب لأحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” أن أحد الباحثين في مصر قام بتحليل اللانشون لكل أو أغلب المصانع المصرية فوجد غالبها به لحوم خنزير وكلاب ولحوم فاسدة وعمل ضجة حينها" ، على حد ماذكره أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك” فى إشارة لغش الأغذية.
[[system-code:ad:autoads]]
ولم يكتف صاحب البوست على “الفيس بوك” بذلك ولكن استطرد قائلا:"عارفين المخلل بتاع محلات الفول والفلافل بيبقي مالح زياده وازاي بيقدر يجيب كميه بسرعه..علي الرغم ان المخلل علي الاقل بيقعد اسبوع عشان يستوي ! طيب يامعلم في حاجه اسمها براز بشري او سماد بشري بيتحط لمو اخده ف كذا كيسه كل كيسه بتتخرم بالدبوس بتاع الطرحه او ابره خياطه.
واستطرد أحد رواد مواقع التواصل الإجتماعى “الفيس بوك”:"وبتتحط في قعر كل برميل عشان السماد او البراز البشري في كم املاح رهيب بيساعد علي استواء المخلل سواء جزر لفت اي حاجه من دول..من يوم ما شوفت بعيني وانا مش بشتري مخلل من بره ولا اتحطلي ف كيسه برميه لان شوفت بعنيا".
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غش الأغذية ، حيث حدد قانونى الغش والتدليس والعقوبات عقوبة لجريمة غش الأغذية.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
كما تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوبات
وتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية ، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الإتجار.