الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون تنمية المشروعات .. حالات تقضي بوقف الترخيص المؤقت للمشروع

المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة

وضع القانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،  ضوابط وشروط من أجل الحصول على المنح والتيسيرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة، ولعل الترخيص المؤقت للمشروع من أهم المزايا التي تم منحها لرواد الأعمال.

 

حالات وقف الترخيص المؤقت للمشروع 

 

ونصت المادة (92) علي أن يجوز بقرار مسبب من جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة وقف الترخيص المؤقت في أى من الحالات الآتية :

- حصول المشروع على الترخيص المؤقت بناء على مستندات غير صحيحة.

- مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمنى لتوفيق الأوضاع بغير مبرر مقبول لدى الجهاز.

- ارتكاب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم ، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.

وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التى يحددها الجهاز ، يصدر الجهاز قرارات بإلغاء الترخيص المؤقت.

كما نصت المادة (104) علي أن يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية :

- الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة ، فضلا عن العقوبة المحكومة بها ، برد ما يعادل إجمالى قيمة المديونية المستحقة.

ووفقا للمادة (105) يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون .