الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نصبوا على محلات الذهب.. عقوبات مشددة تواجه عصابة نسائية بالقاهرة

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في النصب على مالكي محال المصوغات الذهبية، بعد أن تبلغ لقسم شرطة عين شمس، من أحد أصحاب محال بيع المشغولات الذهبية بدائرة القسم، بعرض 3 سيدات، مشغولات ذهبية مُقلدة، للبيع.

وبالانتقال؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهن، وتبين أنهن إحدى السيدات لها معلومات جنائية ونجلتيها، مقيمات بدائرة قسم شرطة الزاوية، وضبط بحوزتهن سلسلة ذهبية مُقلدة، وفاتورة شراء لذات السلسلة “مُزورة” ومبلغ مالي.

وبمواجهتهن؛ اعترفن بتكوينهن تشكيلا عصابيا، واتخذت الإجراءات القانونية.

 

لا يفوتك||

 

العقوبة في القانون 

عقوبات تزوير دمغات الذهب

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على "يعاقب بالسجن المشدد أو السجن كل من قلد أو زور شيئاً من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هـي:

 - أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة.

 - خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

 - أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة.

 - ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.

 - أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها.

 - تمغات الذهب أو الفضة.

و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام.