الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لمكاتب الاعتماد.. الشطب من السجل عقوبة منح شهادات مزورة للمحال العامة| تفاصيل

محال عامة
محال عامة

تضمن قانون المحال العامة، عدة ضوابط وإجراءات تلتزم بها مكاتب الاعتماد حال منح شهادات للمحال العامة، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل لـ الشطب حال منح شهادات مزورة ومخالفة للمعايير العامة التي نص عليها القانون.

 

في هذا الصدد، نص القانون على إنشاء "مكاتب الاعتماد"، وأجاز للجنة العليا للتراخيص أن تقوم بالترخيص بإنشاء مكاتب الاعتماد، ويكون الترخيص لمرة واحدة، ويجوز تجديده، ويكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

 لايفوتك||

 

 ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة، بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

 

 وطبقا للقانون تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقاً لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

 ولا يعتد المركز بالشهادات التي تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

 

 وتكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز في فحص تلك المحال وفقاً لأحكام هذا القانون، وعلى المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانوناً.

 

عقوبات المخالفين

 

وفى حالة ثبوت مخالفات جسيمة في شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائياً من السجل.