الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون | للتجار ..ضوابط إصدار فواتير البيع بالتقسيط للمنتجات

سلع معمرة
سلع معمرة

نظم قانون حماية المستهلك، العلاقة بين البائع والمشتري من خلال تحديد حقوق والتزامات كل منهما، من أجل مكافحة أي نوع من الخلافات التي قد تنشأ خلال عمليات البيع بمختلف أنظمتها لا سيما البيع بالتقسيط.

 

ضوابط إصدار فاتورة البيع بالتقسيط 

 

ونصت المادة (30) علي أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يشمل البيانات الآتية:

 - السعر الإجمالي للبيع.

 - ثمن البيع للمنتج نقدًا.

 - العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

 - المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

 - الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

 - حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

ووفقا للمادة (31) فإن للمستهلك الحق في أي وقت في سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، على أن يخفض من قيمة ما يتم سداده مقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

وفي حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير)، أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يوما من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب، ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات، طبقا للمادة (32).