الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القانون يحظر على مراكب التنزه ممارسة الصيد الحرفي.. تفاصيل

مراكب صيد
مراكب صيد

يعد قانون تنمية البحيرات، من القوانين الهامة التي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب وذلك لما يستهدفه من حماية وتنمية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، كما حدد القانون أيضا عددا من المعايير اللازم اتباعها من قبل مراكب الصيد.

 

ونصت المادة (37) علي أن يحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى .

ووفقا للمادة (38) فإنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

وأشارت المادة (39) إلي إنه إذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

كما حظرت المادة (40) استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز.

ومع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى، طبقا للمادة (41).