الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم جديد بشأن المواريث.. حالات يمنع فيها الحصول على الميراث بالقانون

مجلس النواب
مجلس النواب

المواريث من القضايا التي تحدث عليها العديد من الخلافات بين الورثة  الشرعيين، وقد يلجأ أحد الأبناء او الورثة إلى الامتناع وحرمان غيره من الإرث، وهو ما واجهه القانون المصري بعقوبات مغلظة تصل إلى حد السجن والغرامة المالية.

وقد جاءت التعديلات الصادر بالقانون رقم 219 لسنة 2017، والتي كانت قد أدخلت على قانون المواريق رقم 77 لسنة 1943، عقوبات تقر لأول مرة، تتضمن الحبس والغرامة لكل من امتنع عن تسليم حقوق الميراث لأصحابها، وهو النص الذي طعن عليه امام المحكمة الدستورية العليا، قبل أن ترفض هذا الطعن في حكمً صادرً عنها اليوم.

عقوبة الامتناع عن تسليم المواريث

ونص القانون رقم 2017 لسنة 2017 على إضافة المادة 49 التي نصت على معاقبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، لكل من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث.

وقد تقدم بطعن على تلك المادة أمام المحكمة الدستورية لبطلانها، إلا أن المحكمة الدستورية رفضت الطعن، معللة ذلك بأن المادة جاءت حماية لحق الإرث باعتباره أحد مصادر حق الملكية الخاصة المكفول بنص المادة 35 من الدستور.

وتنص المادة 35 من الدستور المصري الصادر عام 2014 على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون، وبحكم قضائى، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل.

المستحقون للميراث 

وحدد القانون رقم 77 لسنة 1943 لبشأن المواريث حالات استحقاق المواريث والمستحقون له، وغيرها من الضوابط التي جاءت في ضوء الشريعة الإسلامية وفقًا لما نص عليه الدستور المصري.

ويجب لاستحقاق الإرث ، بموجب المادة الثانية من القانون تحقق حياة الوارث وقـت مـوت المورث أو وقت الحكم باعتباره ميتا. وإذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولا فـلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواء أكان موتهمـا في حادث واحـد أم لا.

ما يقتطع من الميراث

وقبل توزيع الإرث، نص القانو نرقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، على أنه يؤدي مـن التركة بحسب الترتيب الآتـي :

-  ما يكفي لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن.

-  ديون الميت.

-  ما أوصى بـه في الحد الذي تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقي بعـد ذلك علـى الورثـة , فإذا لم توجد ورثـة قضى من التركة بالترتيب الآتي :

-  استحقاق من أقر لـه الميـت بنسب على غيره.

-  ما أوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية

فإذا لم يوجـد أحد من هؤلاء آلت التركة أو مـا بقـي منهـا إلى الخزانة العامة.

الحرمان من الإرث في القانون

ويحرم من الإرق في القانون في حال إذا ما تم قتل المورث عمدًا أو شريكا أو شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر 15 سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.