الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مع بدء الأحزاب إعلان نيتها الترشح لإنتخابات الرئاسة..

الحصول على تزكية 20 نائبا أبرزها.. شروط الترشح لـ منصب رئاسة الجمهورية وفقا للدستور

شروط الترشح لمنصب
شروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وفقا للدستور

يعتبر حق الترشح لرئاسة الجمهورية وحق الإنتخاب بمثابة حقوق مكفولة بموجب الدستور ، ويحق لكل من توافرت فيه الشروط التقدم للترشح، و يعد الفيصل هو الصندوق الإنتخابي،  والضمانة الحقيقية هي المشاركة الشعبية الواسعة في ظل إشراف قضائي كامل على الانتخابات. 

 

ومؤخرًا ، بدأت الأحزاب السياسية إعلان نيتها  الترشح لإنتخابات الرئاسة حيث رحب حزب الوفد بترشيح أكثر من مرشح للمنافسة على منصب الرئاسة، وان يتم ترك الأمر للشعب العظيم للاختيار.

 

في حين حزب أعلن حزب الشعب الجمهوري عن قراره بدعوة الهيئة العليا للإنعقاد خلال الأيام القليلة القادمة للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها بالمواد ١٤١، ١٤٢ بالفرع الأول من الفصل الثاني من الدستور، وتزكيته من عدد لا يقل عن عشرون عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية .  

 

في هذا الصدد ، نصت المادة 240 وفقا لتعديلات الدستور المصري الجديدة ، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة 6 سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

 

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية 

 


يشترط فيمن يترشح رئيساً للجمهورية أن يكون:

1- مصرياً من أبوين مصريين.

2_ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجه جنسية دولة أخرى.

3- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية.

 4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانوناً.

 

5_ ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 40 سنة ميلادية، ويحدد القانون شروط الترشح الأخرى.

لايفوتك ||

 

 

شروط يحددها قانون الانتخابات الرئاسية أبرزها الحصول على تزكية 20 نائبا

 

حددت المادة 142 من الدستور الشروط الواجب توافرها لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية:

1- أن يزكى المترشح 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب .

2- أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب فى 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

 

وفي جميع الأحوال، لا يجوز تأييد أكثر من مترشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

 


و ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

 


و وفقًا للدستور ، يشترط أن يؤدي رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه". ويكون أداء اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا في حالة عدم وجود مجلس النواب. 

 

جدير بالذكر أن يحدد القانون مرتب رئيس الجمهورية، ولا يجوز له أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا يسري أي تعديل في المرتب أثناء مدة الرئاسة التي تقرر فيها، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئاً من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها. ويقع باطلاً أي من هذه التصرفات. ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية. 

 

ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يمنح نفسه أي أوسمة، أو نياشين، أو أنواط. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية، أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.


-