الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من دخل لصلاة الجمعة ولم يدرك إلا التشهد

صدى البلد

قال الشيخ عبدالله العجمي، مدير إدارة التحكيم وفض النزاعات وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.

وأوضح العجمي، خلال إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه ( دخل رجل لصلاة الجمعة فلم يدرك إلا التشهد فما حكم صلاته؟)، أن من دخل لصلاة الجمعة وهو لما يدركها إلا فى التشهد ففى هذه الحالة لم يدرك صلاة الجمعة.

وأشار الى أن صلاة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك الركعة الثانية اى ركوع الركعة الثانية وهو لم يدرك ففى هذه الحالة يجب عليه أن يصلي ظهرًا أي 4 ركعات.
 

حكم من أدرك الإمام في تَشَهُد صلاة الجمعة

قالت دار الإفتاء، إنه على المصلي إذا أدرك الإمام في تشهد صلاة الجمعة أن يصلي أربع ركعات بعد سلام الإمام، فإن الذي عليه أكثر العلماء هو أن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة منها.

وأوضحت الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: «إذا أدركت الإمام في تشهد صلاة الجمعة، فكم عدد الركعات التي أتمها بعد ذلك؟» أن معنى ذلك أن من أدرك الإمام وهو في ركوع الركعة الثانية من ركعتي الجمعة وركع معه عليه أن يقوم إذا سلم الإمام، ويأتي بركعة ثانية، وتمت جمعته، ومن أدركه بعد ركوع الركعة الثانية فقد فاتته الجمعة، ويصلي الظهر أربعًا بعد سلام الإمام.

ونقلت قول الإمام النووي في كتابه "المجموع شرح المهذب" (4/ 558): "قد ذكرنا أن مذهبنا أنه إن أدرك ركوع الركعة الثانية أدركها، وإلا فلا، وبه قال أكثر العلماء، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن المسيب والأسود وعلقمة والحسن البصري وعروة بن الزبير والنخعي والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبي يوسف وأحمد وإسحق وأبي ثور، قال: وبه أقول".

وأشارت إلى أن الإمام أبو حنيفة رأى أن من أدرك التشهد مع الإمام فقد أدرك الجمعة؛ فيصلي بعد سلام الإمام ركعتين؛ قال العلامة السرخسي في "المبسوط" (2/ 35): [(قال): ومن أدرك الإمام في التشهد في الجمعة أو في سجدتَي السهو فاقتدى به فقد أدركها، ويصليها ركعتين في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى، وقال محمد رحمه الله تعالى: يصلي أربعًا].

وأفادت: فمن لم يدرك ركوع الركعة الثانية من صلاة الجمعة مع الإمام فعليه أن يتم صلاته ظهرًا أربع ركعات -وإن كان قد نواها جمعة-.