الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا لقانون تنمية البحيرات|كيفية التعامل مع ناتج صيد الأسماك بالمناطق الطبيعية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جاء قانون تنمية البحيرات، للحفاظ على البحيرات وشواطئها وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية، لذلك يعد من أبرز القوانين الهامة الذي صدرت بدور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، لدوره الهام ايضا في رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

وحدد القانون كيفية التعامل مع ناتج صيد الأسماك وذلك في ضوء المادة (27) والتي حظرت إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . 

وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .

وحظرت المادة (31) صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز تنمية البحيرات .

وحال مخالفة النص السابق ذكره  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.