الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأضحية معناها وحكم تقسيطها والتصرف في مخلفاتها؟ .. الإفتاء تجيب

الأضحية
الأضحية

قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن طريقة الأضحية ومخلفات التضحية لابد أن نتعامل معها هو أفضل لنا ولبيئتنا ونتعامل بالوجه الأحسن في كل شيء، كما نصحنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الأضحية 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن الله سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، والإحسان هو الدرس الأكبر الذي لابد أن نتعامل به مع الأضحية ، مشيرا إلى أن الأضحية عبادة يتقرب بها المستطيع، وهى سنة لمن استطاع وقدر عليها .

وتابع عمران، أن من لا يستطيع التضحية فإذا أراد أن يتقرب بشئ في هذه الأيام فليتقرب بما يتيسر عليه، ولكن طالما لا يوجد استطاعة فلا يضحى ، ومن الجائز تقسيط الأضحية، فمن يرى أنه لديه موارد يستطيع أن يسد التقسيط فليضحى ويسد الدين فلا مانع من التقسيط.

ما الأضحية في اللغة والشرع؟

وحول ما الأضحية في اللغة والشرع؟، قالت الإفتاء: الأضحية عرَّفها اللغويون تعريفَيْن: أحدهما: الشاة التي تُذبح وقتَ ارتفاع النهار والوقت الذي يليه. وثانيهما: الشاة التي تُذبح يوم الأضحى.

وتابعت: الأضحية في اصطلاح الفقهاء: هي ما يُذبح من النَّعم بشرائط مخصوصة؛ تقرُّبًا إلى الله تعالى من بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق بشرائط مخصوصة.

وفي جواب سائل يقول : أنا رَجُلٌ مُسِنٌّ وأقيم مع ابنتي في بيت زوجها لتقوم برعايتي ؛ فهل تجزئ عنا أُضْحِيَّة واحدة من مالها ؟ قال الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي سابقا : جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على إلى أن الأضحية سنة وهذا هو المُفْتَى به ، وذهب الحنفية.إلى أنها واجبة .

وتابع : ذهب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز الاشتراك في الأضحية إذا كان المشارك معدودًا من أهل المضحِّى الذين يقوم المضحِّى بالإنفاق عليهم ولو تبرعًا، فإذا تحقق ذلك جاز لهم الاشتراك في الأضحية ولو شاة .

وملخص ما ذكروا من شروط الاشتراك في الأضحية هي : (القرابة والمساكنة والإنفاق) فإذا تخلف شرط من الشروط الثلاثة امتنع الاشتراك في الأضحية ، ولا تتحقق السُّنَّة عندئذٍ إلا بأن يضحي كلٌّ منهما بأضحية مستقلة . وذهب المالكية إلى جواز الإشراك في الثواب للآباء الفقراء، أو الأبناء الصغار .

وشدد : أن الأب إذا لم يكن فقيرًا بأن لا يملك ثمن الأضحية ، ولم تجب نفقته على ابنته ، فلا تجزئ الشاة أضحيةً عنهما ،  ولتحقيق السُّنَّة يضحي كلٌّ منهما عن نفسه وأسرته التي ينفق عليها ، فإن عجز الأب عن ذلك : فلابنته أن تشركه في الثواب فقط تقليدًا لمن أجاز من الفقهاء .