الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون .. حظر تصريف المواد السامة والبترولية في البحيرات.. تفاصيل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يستهدف قانون تنمية البحيرات، الذي وافق عليه مجلس النواب الحالي، حماية واستغلال البحيرات وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية لرسم السياسة العامة لحماية البحيرات وشواطئها من التلوث.

وحظرت المادة (28) إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

كما حظرت المادة (29) إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك، كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

ويحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من جهاز تنمية البحيرات، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص، وذلك طبقا للمادة (30).

ووفقا للمادة (32) فإنه للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك ، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات .