الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الشيوخ يناقش قياس الأثر التشريعي لقانون إنشاء نقابة التجاريين

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يناقش مجلس الشيوخ اليوم الأحد تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل سامي نجاتي بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون ٤٠ لسنة ۱۹۷۲ بشأن إنشاء نقابة التجاريين".

وذكر التقرير انه وبمراجعة الوضع الحالي للنقابة تبين أن خيار "إبقاء الوضع كما هو عليه لن يجدي نفعا، بل سيؤدي إلى تفاقم الأزمة وزيادة الأوضاع سوءا؛ إذ أن النقابة بدون تدخل لن يكون بمقدورها النهوض من عثرتها، إذ سيترتب على هذا الخيار استمرار السلبيات الآتية: ١. تدني موارد النقابة خاصة بعد زيادة التضخم عالمياً.

و ذكرت التوصيات  لانهاء وضع النقابة المتأزم من خلال  قرارات غير تشريعية؛ و ذكر انه  تبين أنه لا توجد أي قرارات غير تشريعية تُمكن النقابة من تجاوز الأمر، حيث كان من المطروح في بداية الأمر لدى اللجنة أن يتم الدعوة لإجراء جمعية عمومية عادية في شهر مايو القادم، إلا أنه تبين لها وجود إشكالية أخرى مردها إنشاء شعبة جديدة لمزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة وهو ما سيؤدي وفق القانون الحالي - إذا لم يتم تعديله - إلى إزدواجية تمثيلهم بالنقابة وهو أمر يتأبى والمنطق السليم ؛ بل قد يؤدي إلى نتائج سلبية لا يمكن تداركها - وأخصها ما يأتي: 1. الرجوع لنقطة البداية حيث قد صدر قرارات سابقة من وزير المالية بالدعوة للانتخابات

و ذكر التقرير انه صدر حكم قضائي بعدم أحقية الانتخابات. و عدم زيادة موارد النقابة وبالتالي زيادة الأمر معاناة ،إهدار المال العام نتيجة إجراء انتخابات مع احتمالية الطعن عليها ومرجح إلغائها.

و تابع التقرير "و بناء عليه  لم تر اللجنة مفرا من إجراء تعديلات تشريعية على القانون محل التقييم، سواء لإزالة التشابكات التي تحيط بتشكيل مجلس إدارة النقابة وعدالة تشكيله، أو تلك المرتبطة بموارده المالية والتي ما زال جانبا منها حتى الآن يحصل بـ "المليم"، والذي تم إبطال التعامل به نهائيا في ١٩٨٦/٦/٣٠ بموجب قرار وزير المالية رقم (۱۷۸) لسنة ۱۹۸٤ ، والذي نص في المادة (۳) منه على أن : " يبطل التداول والتعامل الرسمي في هذه العملات بصفة نهائية بانقضاء سنتين تنتهي في ٣٠ / ٦ / ١٩٨٦ ."، فضلاً عن الامتثال لأحكام المحكمة الدستورية سالفة البيان؛ فالتدخل بتعديلات تشريعية من شأنه أن يسهم في تفعيل دور النقابة من خلال إنفاذ العملية الديمقراطية الداخلية بالنقابة والتي تسهم في إفراز مجلس إدارة ذي شرعية قانونية ويمثل أعضاء النقابة الفاعلين؛ مما يسهم في تطوير وتحديث أداء النقابة؛ وهو ما ينعكس إيجابا في شكل خدمات نقابية حقيقة للتجاريين. 

وشملت  التوصيات الختامية: إعادة النظر من قبل الحكومة في بعض مواد قانون نقاية التجاريين المشار إليه، وترى اللجنة أن هناك حدا أدنى من التعديلات يجب إجراؤه ؛ ويتمثل في حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظم الاشتراكية الواردة بالمواد أرقام: ٤-٢٨-٤١-٤٧". تعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس إدارات:" النقابة العامة - النقابات الفرعية - الشعب"، لاسيّما المواد أرقام -٢ -٢٣٦٥؛ بما يضمن حل الإشكالية الخاصة بتنظيم شعبة المحاسبة والمراجعة وإجراء الانتخابات. تعديل المادة (۲۱) بشأن إجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها بما يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية السالف بيانه ليكون نصها كالآتي: " لذوي الشأن الطعن على قرارات الجمعية العمومية أو في صحة انعقادها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة (٢٠).

و شملت التوصيات تعديل المادة (٨٥/ الفقرة الأولى) بشأن استحقاق المعاش في حالة وفاة عضو الصندوق؛ وذلك بالنص على حق الأرمل في المعاش اتفاقًا وحكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن ليكون نص الفقرة الأولى منها كالآتي:" في حالة وفاة العضـو يـصـرف المجلس لأرمله أو أرملته، وأولاده القصر، ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازي ثلاثة أرباع المعاش المقرر له." تعديل قيم الاشتراكات السنوية الواردة بالمادة (٤٣) من القانون والتي تتراوح بين اثنى عشر جنيها للعضو الذي لم يمض على تخرجه ١٥ سنة وأربعة وعشرين جنيها من مضى على تخرجه ١٥ سنة فأكثر ، ويقترح أن تتراوح ما بين مائة وعشرين جنيهـا ومائتي وأربعين جنيها ؛ أي زيادتها بما يعادل عشرة أمثال القيمة الحالية.

و تضمنت التوصيات تعديل قيم الرسوم والضرائب المستحقة لصالح النقابة، وفق دراسة تجريها النقابة بالتنسيق مع وزارة المالية بما يضمن توافق تلك القيم - بعد التعديل - مع الوضع الراهن، وطبيعة الخدمات التي تؤديها النقابة وكل ذلك في إطار الالتزام بالتخوم الدستورية المنظمة للضرائب والرسوم (مادة (۳۸).


-