الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

متي يحق للزوجة إقامة دعوى للتطليق من زوجها "المسجون" ؟ قانوني يوضح

صدى البلد

بعض الزوجات يلجأن الي الانفصال عن أزواجهن خاصة إذا تم القبض عليهم وصدور أحكام جنائية بحقهم في قضايا مخدرات وبلطجة وسلاح وإرهاب.. لكن  لاتخاذ مثل هذه الخطوة يتطلب إقامة دعوي تسمي في القانون “دعوي تطليق لحبس الزوج” وتعني  صدور حكم جنائى مقيد للحرية على الزوج ،ووقتها   يحق للزوجة رفع دعوى تطليق. 

 وقد نظمت المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق لحبس الزوج؛ حيث نصت على أنه"  لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنوات فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه. 

المحامي  بالنقض عاطف عليوه اكد ان  دعوى التطليق للحبس  يجب ان  توافر فيها ثلاثة شروط لقبولها و هى :

1- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر ، فلا تُقبل دعوى التطليق لحبس الزوج اذا كانت مدة الحكم عليه اقل من ثلاث سنوات .

2- أن يكون الحكم نهائيا ، أى انه لا تُقبل دعوى التطليق اذا كان الحكم المحكوم به على الزوج صادر من محكمة اول درجة ولم تنقضي مدة الاستئناف أو ان يكون حكما غيابيا .

3- أن يكون قد مضى على بداية التنفيذ على الزوج سنة كاملة ، أى ان الزوجة لا تستطيع رفع دعوى التطلبق لحبس الزوج قبل مرور سنة على مكوث الزوج بمحبسه.