وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، بينما أجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
يساعد في توفير النقد الأجنبي
ويستهدف مشروع القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصري منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية
وجاء مشروع القانون نفاذا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية.
ويستهدف مشروع القانون أيضا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، والتي من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ.
وأضاف التقرير البرلماني حول مشروع القانون أن النصوص الدستورية تؤكد مبدأ المساواة بين المواطنين جميعاً في الحقوق والواجبات من غير تمييز بينهم لأي سبب مثل "الجنس" أي الذكورة والأنوثة، كما تؤكد المواثيق الدولية المساواة بين الرجل والمرأة، سواء كانت اتفاقيات عامة لحقوق الإنسان أو كانت اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة، وفي مجال الجنسية أكدت هذه المواثيق حق كل إنسان، رجلاً كان أو امرأة، في التمتع بجنسية ما، وعدم جواز حرمانه من جنسيته تعسفاً، وحقه في أن ينقل جنسيته إلى أطفاله ذكوراً وإناثاً دون تمييز.
ويأتي مشروع القانون انطلاقا من سياسة الدولة نحـو خـلـق الجو الملائم والمستقر لتشجيع الاستثمار الأجنبي لـدعم الاقتصاد المصري عن طريق استقطاب العملات الأجنبية، حيث إن هناك الكثير من الدول تمنح جنسيتها إلى المستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم، سواء كان كاستثمار عقاري أو إنشاء مشروع استثماري بما يوفر فرص عمل بها، أو من خلال وضع وديعة بنكية.
وقال النائب إيهاب الطماوى، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن حالات اكتساب الجنسية المصرية بشراء عقار، أو بإنشاء مشروع استثماري وفقا لأحكام قانون الاستثمار، أو بإيداع مبلغ مالي بالعملة الأجنبية كإيرادات مباشرة تؤول إلى الخزانة العامة للدولة أو كوديعة في حساب خاص بالبنك المركزي منصوص عليها في القانون القائم ولم ترد ضمن تعديلات المشروع المعروض على مجلس النواب حاليًا، وأن المعروض على المجلس في هذا الشق فقط فيما يتعلق بطبيعة العقار بإزالة شرط أن يكون العقار مملوك للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
من جانبه، قال النائب يونس الجاحر، عضو مجلس النواب، إن تعديلات قانون الجنسية تستهدف منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية، سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية، مؤكدا أن "هذا الأمر يدعم استقرار الأسرة المصرية بقوة".
بدورها، قالت النائبة ميرال الهريدي، إن التعديلات تدعم توجه القيادة السياسية لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة واستقرار الأسرة المصرية، وفيما يخص الناحية الاقتصادية: "أي شخص مقيم ولديه عقار يحصل على الجنسية والإقامة ونشجع هذا التوجه، خاصة أن قيمة الشراء ستحول من الخارج للمساهمة فى زيادة الاستثمار العقارى فى هذه الفترة".
أهمية قانون الجنسية المصرية
وقال النائب أحمد يحيى، إن التعديلات تأتي في صالح الوطن والمواطنين وتتفق مع المبادئ والاتفاقيات والمواثيق الدولية، لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمراة نفاذ لحكم المحكمة الدستورية، وجاء المشروع مستهدفا تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبى، وذلك من خلال منح إجازة منح الجنسية للأجانب حال شراء عقار خاص، وهذا الأمر معمول به كثير جدا في الدول.
كما كشف اللواء يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، موضحا أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في اكتساب الجنسية المصرية للأبناء وفقًا لشروط اكتساب الجنسية المحددة في القانون.
وأكد كدواني أن مشروع القانون يهدف لمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية متى توافرت شروط اكتسابها وذلك نفاذًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
ولفت النائب إلى أن مشروع القانون تضمن إجازة سداد رسوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدًا عن طريق أحد المنافذ الجمركية.
يذكر أنه كان هناك قرار لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في مارس 2023 بشأن بتعديل بعض الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو العقارات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، أو وديعة أو كإيراد مباشر لا يرد، تتضمن تسهيلات كبيرة لتلك الشروط بشكل ملحوظ، بغرض جذب المزيد من العملة الصعبة داخل البلاد.
القرار يُسهل بشكل ملحوظ الشروط المالية إلى حد كبير، ففي حالة شراء عقار من الدولة أو شخص اعتباري عام، أصبح المبلغ 300 ألف دولار بدلا من 500 ألف دولار، وذلك مع إمكانية التقسيط لمدة سنه، أما في حالة الاستثمار تم حذف شرط الشراكة في المشروع بنسبة 40% والاكتفاء بضخ 350 ألف دولار بدلا من 400 ألف، وإيداع 100 ألف كإيراد مباشر لا يرد.
وفي حالة الوديعة المباشرة، فقد أصبح كافيا إيداع 500 ألف دولار لمدة 3 سنوات، بينما في السابق كانت وديعة الـ3 سنوات بمليون دولار وكان أيضا هناك وديعة 5 سنوات بـ750 ألف دولار.
أما في حالة الإيداع الذي لا يرد فلم يجرى عليها أي تعديلات، حيث تتمثل في سداد 250 ألف دولار ومن الممكن التقسيط لمدة سنة، وهناك تعديل أخير لكل هذا الحالات سالفة الذكر، ففي السابق كان يلزم أن يكون المبلغ محول من الخارج، أما التعديل فقد أجاز أن يكون دخوله بشكل شرعى مع القادمين.
شروط منح الجنسية المصرية
ويستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3099) لسنة 2019، المشار إليه النص الآتي: "مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في البنود الفرعية (1 - 2 - 3) من البند رابعا من المادة (4) من القانون رقم (26) لسنة 1975، بشأن الجنسية المصرية، يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وحدة فحص طلبات التجنس منح الجنسية المصرية لطالب التجنس متى توافرت في شأنه إحدى الحالات الآتية":
- شراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار أمريكي، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو أن يكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
- إنشاء أو المشاركة فى مشروع استثمارى بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار أمريكي، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو أن تكون المبالغ قد دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيا.
- إيداع مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور3 سنوات بالجنيه المصرى بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
- إيداع مبلغ 250 ألف دولار أمريكي كايرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزى أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزى شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
وتضمن القرار أنه في جميع الأحوال عند إيداع المبالغ نقدا يشترط أن تكون دخلت جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
وأتاح القرار إمكانية تقسيط المبالغ المنصوص عليها عند شراء عقار أو شراء الجنسية مقابل وديعة لا ترد خلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة، ويمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.