نواب عن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية:
تحقق التساوي بين حقوق وواجبات الرجل والمرأة
تتوافق مع الدستور وتضمن المساواة
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، على مجموع مواد تعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية ، على أن يتم أخذ الموافقة النهائية في جلسة قادمة .
واستهدفت التعديلات الجديدة للقانون، تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية وتقريـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولهـا مصر عن طريق أحد المنافذ.
تعديلات قانون الجنسية المصرية
ونصت المادة الأولي على أن تستبدل بنصوص المواد ٤ /البندين أولا وثالثا و٤ مكرر ٢/الفقرة الأولى و٦/الفقرة الثانية من القانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٧٥ بشأن الجنسية المصرية ،النصوص الأتية
مادة 4/البندان أولا وثالثا
كل من ولد في مصر لأب أو أم من أصل مصري متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
ثالثا / لكل أجنبي ولد في مصر لأب أجنبي أو لأم أجنبية إذا كان أي منهما مولودا في مصر وينتمي لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد
المادة الأولي
مادة 4 مكررا 2 الفقرة الأولى
ويقدم طلب التجنس وفقا للمادة 4 مكرر ا من هذا القانون في مقر الوحدة أو علي موقعها الإلكتروني مستوفيا البيانات والمستندات المطلوبة وذلك بعد أداء رسم قيمته 10 الأف دولار أمريكي يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها فى البنك المركزي أو يودع مباشرة فى حساب الوحدة المفتوح بالبنك المركزي المصري ،على أن بكون المبلغ قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
مادة 6-الفقرة الثانية
أما أولاده القصر، وكذلك أولاد الأجنبية القصر التي اكتسبت الجنسية المصرية ،فيكتسبون الجنسية المصرية ،إلا إذا كانت إقامتهم العادية في الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم أو أمهم الأصلية طبقا لقانونها ،فإذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد ،أن يقروا اختيار جنسيتهم الأصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متي استردوا جنسية أبيهم أو أمهم طبقا لقانونها .
المادة الثانية :
تحذف عبارة مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة الواردة بالفقرة الأولي من المادة 4 مكررا من القانون رقم 26 لسنة 1975 المشار إليه .
المادة الثالثة
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
وأشاد عدد من نواب البرلمان بتعديلات القانون الجديدة، مؤكدين أنها تحقق عنصر المساواة بين الرجل والمرأة .
بداية أكد النائب أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أهمية إجراء تعديلات على قانون الجنسية المصرية الحالي، لا سيما وأنه يحقق التساوي بين الحقوق والواجبات ببن الرجل والمرأة وفقا للمواثيق الدولية.
وأشار " العوضي " إلى أن التعديلات تخول منح الأولاد القصر للرجل الأجنبي الذى اكتسب الجنسية المصرية أحقية اكتسابهم للجنسية المصرية، إعمالا لذات الحق المنصوص عليه للأولاد القصر للمرأة الأجنبية ،وذلك متى توافرت شروط اكتسابها أعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا .
ومن جهته، أعلن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، موافقته على التعديل التشريعي، لأنه يقر مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وهو توافقا مع الدستور .
وأكد " الحصري " أهمية منح الجنسية المصرية مقابل شراء عقار، قائلا: مهم في ظل الظروف الصعبة من عدم توافر العملة الصعبة يسمح بالتملك، مؤكدا أنه تعديل إيجابي.
في سياق متصل ،أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن الجنسية المصرية ضمن سيادة الدولة، ومصر لديها ميزة وليس لديها مشاكل مع بعض الفئات، وتركيبتها الحضارية هي الدمج.
وقال: لقد قدم عليها الشوام والإيطاليين، متابعا: والشوام تميزوا في كافة المجالات، وهناك فنانين عظام وليسوا من أصول مصرية وأضافوا الكثير وكذلك في الصناعة وبالتالي فالتعديل يضمن المساواة.
واقترح أن يتم منح الإقامة لمن يشتري عقارا، وليس الجنسية، قائلا: الأزمة التي طالت اليونان تم منح الإقامة لمن يشتري عقارا، وليس الحصول على الجنسية.
وتابع عضو مجلس النواب: ترك العقار دون تحديد أو سقف؛ غير مقبول، قائلا: "والحقيقة لدينا مشكلة في التسويق العقاري".