الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التصالح متاح بشرط .. الحبس والغرامة لمن يمتنع عن توزيع الميراث

صدى البلد

تعاني المرأة  فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من عدم تسلمها حقها فى الميراث، وذلك يعود إما للطمع، أو بسبب عادات تخالف الشرع والقانون ،وقد تناولت وسائل الإعلام ودراما رمضان ، هذه الظاهرة، خاصة في مسلسلات ستهم، وعملة نادرة، لذلك حرص المشرع علي  تجريم الامتناع عن توزيع الميراث. 

الحبس والغرامة 

أوجد المشرع  مادة في  قانون المواريث تجرم عدم توزيع الميراث.. حيث نصت المادة ٤٩ من القانون علي الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

واختصت المادة العقوبة لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندًا يؤكد نصيبًا لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

الصلح في الميراث 

وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو اصبح  الحكم باتًا ونهائيا . 

وأشارت المادة الي  انه " لكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال". 

وأضافت المادة انه يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.


-