الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

14 مايو.. نظر دعوى بطلان تنظيم مسائل الأحوال الشخصية

صدى البلد

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا الدعوى المطالبة ببطلان المادة الأولي من القانون 25 لسنة 1944 والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية بجلسة 14 مايو.

مادة 1
قوانين الميراث والوصية وأحكام الشريعة الإسلامية فيها هي قانون البلد فيما يتعلق بالمواريث والوصايا على أنه إذا كان المورث غير مسلم جاز لورثتة في حكم الشريعة الإسلامية، وقوانين الميراث والوصية أن يتفقوا علي أن يكون التوريث طبقا لشريعة المتوفي.
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .
المادة الثالثة
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصيا بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام .
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931، ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار إليها ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعيه الصادرة سنة 1907، كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق .
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وإعطاءهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الأعمال .