الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لم أكمل الفاتحة لأدرك الإمام في الركوع فهل صلاتي صحيحة؟ لجنة الفتوى ترد

الصلاة
الصلاة

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، إنه إذا دخل المصلي إلى صلاة الجماعة، وركع الإمام ولم يكن المُصلي قد أكمل  قراءة الفاتحة، فينبغي له أن يقطع القراءة ويكبر مع الإمام، مشيرة إلى أن الإمام يحملها عنه.

وأوضحت لجنة الفتوى، في إجابتها عن سؤال: «دخلت صلاة الجماعة وعندما ركع الإمام لم أكن قد أكملت قراءة الفاتحة، فقطعتها وركعت معه، فما حكم ذلك؟»، أنه ينبغي للمُصلي أن يقطع قراءة الفاتحة ويكبر مع الإمام، والإمام يحملها عنه.

وتابعت: “وذلك لأن الراجح الذي عليه الجمهور أن الإنسان إذا أدرك الإمام في الركوع، فقد أدرك الركعة”، مستشهدة بحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- حين جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم- راكع فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف ثم دخل في الصف فلما سلم وعلم به النبي - صلى الله عليه وسلم- قال له: «زادك الله حرصًا ولا تعد».

وأضافت أنه من المعلوم أن أبا بكرة - رضي الله عنه- إنما أسرع ليدرك الركوع وقد روى أنه قال: خشيت أن تفوتني الركعة، ولو كانت الركعة قد فاتته هنا لعدم إدراكه قراءة الفاتحة لأمره النبي- صلى الله عليه وسلم- بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها فقط ولم يقرأ فيها سورة الفاتحة.

هل يجب قراءة الفاتحة خلف الإمام

قال الدكتور مجدى عاشور، المُستشار السابق  لمفتى الجمهورية، إن المذهب الإمام الشافعي يرى أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية خلف الإمام، والإمام ابن العربي من المالكية يرى أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الصلاة الجهرية مع الإمام.

وأضاف «عاشور» فى إجابته عن سؤال «هل يصح أن أقرأ الفاتحة أثناء الركوع فى صلاة الجماعة؟»، أن هناك مذهبا آخر يرى بعد قراءة الفاتحة خلف الإمام في صلاة الجماعة الجهرية، موضحًا: “لو استطعنا أن نقرأ الفاتحة وندرك الإمام فى الركوع فيجوز وإن لم نستطع فالركعة تحسب، وهذه الحالة فقط هى الذى جاء لها حديث رسول الله، وهى أن قراءة الإمام قراءة للمأموم حتى ولو لم تدركه فى القراءة”.