الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز للرجل الزواج من شقيقة أخيه في الرضاعة.. دار الإفتاء تجيب

صدى البلد

هل يحرم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية،  عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «أخي يريد الزواج مِن ابنة عمي، ولم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، لكنْ لي أخٌ غيره رضع مِن أمها، ولها أخٌ رضع مِن أمي؛ فهل يجوز الزواج أم لا؟».

وأجابت الإفتاء بأنه مِن المُقرَّر شرعًا أنه يَحرُم مِن الرضاع ما يَحرُم مِن النَّسَب متَى تَمَّ الرضاع في مُدَّتِه الشرعية، وهي سَنَتان قَمَرِيَّتان مِن تاريخ الولادة، وكان عدد الرضعات خمسًا متفرقات مشبعات متيقنات على المفتي به؛ إذ بالإرضاع تَصيرُ المُرضِعةُ أُمًّا مِن الرضاع لِمَن أَرضَعَته، ويَصيرُ جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هُم قَبلَه أو بَعدَه- إخوةً وأخواتٍ لِمَن أَرضَعَته.


وعليه وفي واقعة السؤال: فيجوز شرعًا لأخيك المذكور أن يتزوج مِن ابنة عمك المذكورة ما دام لم يرضع مِن أمها ولم ترضع هي مِن أمه ولم يجتمعا في الرضاع مِن امرأةٍ أخرى، ولا يَضُرُّ أن أخاه رضع مِن أمها أو أن أخاها رضع مِن أمه؛ إذ لا يسري التحريم بالرضاع إليهما بشأن زواجهما في هذه الحالة.

 

حكم من تزوجه بشقيقته في الرضاعة دون أن يعلم 


الأخت من الرضاعة محرمة بنص القرآن العظيم، قال الله تعالى - في بيان المحرمات من النساء-: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا) النساء/23، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ) متّفق عليه، فإذا رضع طفل من امرأة حرم عليه ما يحرم على أبنائها وأبناء زوجها، أما إخوة الرضيع وأخواته وأمه وأبوه فلا يتأثرون بهذا الرضاع بل الذي يتأثر الرضيع وفروعه، والمرضعة وأصولها وفروعها وحواشيها في النسب، وزوج المرضعة وأصوله وفروعه وحواشيه في النسب، ومن المسائل التي يغفل عنها بعض الناس أن من رضع من امرأة رجل له زوجتان فأكثر تحرم عليه بنات هذا الرجل من كل زوجاته؛ لأن اللبن للزوج أيضاً فيعتبر أباً للرضيع وتكون كل بناته أخوات لهذا الرضيع.

 

ويغفلون عن مسألة أخرى، وهي أن من رضع من جدته أم أبيه صار أخًا لكل أعمامه وعماته، وصار بنات أعمامه وبنات عماته محرمات عليه؛ لأنهن بنات إخوته وأخواته من الرضاعة، وأن من رضع من جدته أم أمه صار أخاً لأخواله وخالاته، وحرم عليه بنات أخواله، وبنات خالاته إذ أصبحن بنات إخوته وبنات أخواته من الرضاعة، وهكذا الحكم إذا كان الرضيع طفلة، إذ يحرم عليها أبناء أعمامها، وأبناء عماتها في الحالة الأولى وأبناء أخوالها وأبناء خالاتها في الحالة الثانية.

شروط الرضاع المحرم 

وللرضاع المحرم شروط، منها أن يكون الرضاع قبل الحولين، ولابد من مراجعة العلماء في مسائل الرضاع التي تشكل على المسلم، فإذا تبين بعد الزواج وجود رضاعة محرمة فلا بد من رفع الأمر إلى القاضي ليحكم بالتفريق بين الزوجين، أما الأولاد فشرعيون ينسبون إلى أبيهم كما ينسبون إلى أمهم، وأما معاشرته لها فهي وطء شبهة لا يأثمان به إلا أن يكونا قد قصرا في البحث، وتجاهلا ما تطرق إلى سمعهما من قضية الرضاعة.