تنظر الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى اليوم، السبت، الدعاوى التى أقامها المحامون ضد وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، طالبين الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية بإلزام المحامين بالتسجيل ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مع ما يترتب على ذلك من آثار استبعادهم من الخضوع لها وإلزام وزارة المالية المصروفات.
وكانت محكمة القضاء الإداري بالعباسية، الدائرة 27 دائرة ضرائب 4، برئاسة المستشار حسن محمد، وعضوية المستشارين هاني حسن وعبد المنعم رمضان وأحمد فوزي ومحمد يحيى ومحمد منصور، نواب رئيس المجلس، قررت إحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى التى سوف تنظرها برئاسة المستشار أحمد عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد وأحمد محمد وأحمد رمضان ومنصور محمد، نواب رئيس المجلس، لتنظر هذه النوعية من القضايا بدلاً منها.
وقال أحد المحامين إن الدائرة المختصة نوعيا بنظر الفاتورة الإلكترونية هى الدائرة 27 بمحكمة القضاء الإدارى بمبنى مجلس الدولة بالعباسية، وإن قرار رئيس الدائرة (27) بإحالة الدعوى إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمبنى مجلس الدولة بالدقى هو قرار مخالف للقانون ولقواعد الاختصاص النوعى والمحلى لدوائر المحكمة الواردة بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 675 لسنة 2022 الصادر فى 21 سبتمبر 2022، بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة والمحافظات الأخرى، وإن إحالتها للدائرة الأولى معناه اختيار قاضٍ معين ومحكمة معينة لنظرها، وهو الأمر المخالف لقواعد العدالة.
وأضاف أنه وفقاً لقرار رئيس مجلس الدولة رقم 675 لسنة 2022 الصادر فى 21 سبتمبر 2022 بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، والمحافظات الأخرى تختص الدائرة الأولى بالمحكمة بالمنازعات المتعلقة بما يأتى 1- الحقوق والحريات العامة 2- انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية 3- استثناء من قواعد الاختصاص المحلى تختص هذه الدائرة دون غيرها بما يأتى : 1 - الحقوق والحريات العامة .2 - انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجالس الشعبية المحلية .3 - استثناء مـن قواعد الاختصاص المحلى ، تختص هذه الدائرة دون غيرهابما يأتي :(أ) جميـع دعاوى الجنسية ومنازعات الإقامة والإبعاد من أراضي الجمهوريةأو الحرمان من دخولها .
(ب) المنع من السفر وترقب الوصول .(ج) طلبات حل الجمعيات. (د) الطعن على قرارات رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) الصادرة طبقا لأحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، فيما يتعلق بنقل وترقية أعضاء السـلك، وكذلك تلك الصادرة طبقا لقانون الفصل بغير الطريق التأديبي وقرارات تعيين رؤساء الجامعات ونوابهم. 4 - طلبات الرد ودعاوى المخاصمة التي تقام ضد رئيس وأعضاء الدائرة الثانية. 5 - المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محكمة القضاء الإدارى طبقا للقانون،ولا تختص بها أي من الدوائر الأخرى بالمحكمة. 6 - منازعـات وإشكالات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة، وكذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة. 7 - طلبات التعويض عن المنازعات المنصوص عليها في البنود السابقة، سـواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
نظر المنازعات الضريبية لمحافظة القاهرة
بينما تختص الدائرة (27) بنظر المنازعات الضريبية لمحافظة القاهرة المتعلقة بما يأتى: 1- الضريبة العامة على المبيعات 2- الضريبة على المهن الحرة 3- الضريبة على إيرادات الثروة العقارية 4- ضريبة الدمغة وضريبة الملاهى وغير ذلك من المنازعات الضريبية التى تدخل فى اختصاص دائرة أخرى 5- منازعات وإشكالات التنتفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة عن هذه الدائرة وكذا منازعات أوامر تقدير الرسوم القضائية الصادرة عن هذه الدائرة.
وأكد المحامون أن لديهم بالفعل رقم سجل ضريبي، وأنهم غير مخاطبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية لأن المحاماة مهنة حرة، وأنهم يخضعون لـ 3 أنواع من الضرائب؛ الأولى الضريبة على الدخل، والثانية الضريبة من المنبع عند قيد الدعاوى، والثالثة ضريبة القيمة المضافة.
فيما قال المحامي نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين ومقرر لجنتي الحريات والنقابات الفرعية، إن الدائرة 28 ضرائب بمحكمة القضاء الإداري، قررت في جلستها اليوم، إحالة جميع الطعون المقامة على إلزام المحامين بالتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، إلى الدائرة الأولى "حقوق وحريات" بمجمع محاكم مجلس الدولة بالدقي، وأنها غير مختصة بالنظر في الدعاوى.