الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المشدد يواجه عمرو رضوان شريك البلوجر هدير عاطف بتهمة ترويج العملة

عمرو رضوان شريك البلوجر
عمرو رضوان شريك البلوجر هدير عاطف

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على المتهم عمرو رضوان، شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقي أموال من المجني عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

 

فى سياق متصل، قررت جهات التحقيق حبس المتهم عمرو رضوان شريك البلوجر هدير عاطف لاتهامه بالنصب على المواطنين وترويج العملة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 

عقوبة الترويج للعملات المزورة 

 

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

 

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. 

 

ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

 

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

 

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

 

 


-