الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانوني: لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الجريمة الصادر بشأنها الإذن

متهم
متهم

قال المستشار محمد عطية، الخبير القانوني ، إن المادة 50 من الإجراءات الجنائية تنص على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الجريمة الصادر التفتيش بشأنها.

وأضاف محمد عطية، خلال برنامج "هنا القانون" عبر فضائية "الحدث اليوم": "مينفعش وأنا بفتش على سلاح ناري مثلا أفتح علبة مكياج لأنها مش هاتشيل السلاح، ومينفعش أفتح علبة سجائر رغم إن ممكن يكون فيها مخدرات، لأنه حينها سيتم تجاوز الغرض من التفتيش".


وعن التفاوت في أحكام جرائم القتل قال الخبير القانوني، إن : "القتل له أنواع هناك القتل الخطأ وهو جنحة، والضرب المفضي إلى الموت والحكم فيه من 3 إلى 7 سنوات، والقتل العمد وعقوبته المؤبد والقتل العمد مع الإصرار والترصد وعقوبته الإعدام".