الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ما حكم إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة ؟ .. علي جمعة يجيب

إخراج الزكاة في صورة
إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة

إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة .. سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث سائل يقول: لدي مصنع صغير لإنتاج بعض المنتجات الصغيرة، فهل يمكن إعطاء بعض هذه المنتجات للباعة المستحقين مقابل زكاة المال كلها أو بعضها، حيث إن هؤلاء الباعة الذين سيحصلون على هذه المنتجات سيبيعونها وينتفعون بثمنها ، فكأننا بعناها وأعطيناهم الثمن؟ وفي حالة جواز ذلك شرعًا هل نعطيها لهم بقيمتها التجارية أم بالقيمة التي سيأخذها بها منهم المستهلك ؟ 

إخراج الزكاة في صورة منتجات مصنعة 

وقال علي جمعة في فتواه:  الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه ؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن :« خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَعِيرَ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ ».

وبين: عند فقهاء الحنفية وغيرهم أنه يجوز إخراج القيمة بدلاً عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلاً على أرباب الأموال ؛ حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزاما بأخذ الزكاة من جنس المال، واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال : قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ : " ائْتُونِي بِعَرْضٍ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي لصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِيّ صلى الله عليه وآله وسلم -  بِالْمَدِينَةِ "، وطاووس وإن لـم يلق معاذًا فهو عالم بأمر معاذ – كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه - ؛ حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره ، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء قال : كان عمر بن الخطاب يأخذ العُروض في الصدقة بدلاً من الدراهم.