الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تعديل اللائحة.. ضوابط تجميع بلازما الدم وتصنيع مشتقاتها وفقا للقانون

بلازما الدم
بلازما الدم

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تجميع البلازما الدم وتصنيع مشتقاتها وتصديرها، وذلك وفقا لقانون تنظيم عمليات الدم، بعد أن نشرت نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 9 لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية هذا القانون فيما يلى:

 

نص قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على أن يصدر بترخيص تشغيل مركز تجميع بلازما الدم وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية، كما يصدر بترخيص التشغيل الفني للمصنع وتجديده قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد.

وفي هذا الصدد نصت المادة (16) علي أن تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة .

 

ووفقا للمادة (17) يجب علي كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي .

ولفتت المادة (18) إلى إنه يُحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية ، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن .

 

وطبقا للمادة 19 يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضي أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص .

 

وأشارت المادة 209 إلى إنه يُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كل فيما يخصه، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون .

تعديلات اللائحة الداخلية للقانون

( المادة الأولى )
تحذف عبارة "وبحد أقصى ثلاث محافظات" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من نص
المادة (٢) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع
مشتقاتها وتصديرها المشار إليها
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 9 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ هـ
( الموافق ٢ يناير سنة ٢٠٢٣ م ) .