قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق إن الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر أي: اثنان ونصف بالمائة من أصل المال.
هل إخراج الزكاة يكون على الفوائد البنكية أم رأس المال ؟
وأضاف خلال فتوى له عبر صفحته الرسمية قائلا: أمَّا ما يقال من أن الزكاة تُستَحَقُّ على العوائد فقط: فهذا اجتهاد لبعض أهل العلم مبناه على اعتبار المال المودع في البنك كالأرض التي تجب الزكاة فيما تخرجه من نتاجها، بجامع أن كلًّا منهما أصل ثابت يُدِرُّ دخلًا يتعيَّش منه صاحبه، ويضره الانتقاص من أصله، وليس ذلك عامًّا في كل أنواع الاستثمار.
وأوضح جمعة من الاستثمار ما لا زكاة فيه أصلًا بالغًا ما بلغ الدخل أو العائد فيه، وحينئذٍ فالأصل أن الزكاة تخرج ربع عشر المال المودَع، فإن كان ذلك المال بالنسبة لصاحبه كالأرض بالنسبة لصاحبها في تَعَيُّشِه منها وتَضَرُّرِه من انتقاص أصلها فله أن يكتفي بإخراج عشر أرباحه الناتجة منه، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال المودَع، وذلك على رأي بعض أهل العلم .
ما حكم العائد الشهري من شهادات الاستثمار؟
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني مضمونه: “ما حكم العائد الشهري من شهادات الاستثمار؟”.
وأجاب عن هذا السؤال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، موضحا أن شهادات الاستثمار معاملة جديدة ونوع من أنواع الاستثمارات المالية الحديثة، وقد بحث المتخصصون في دار الإفتاء المصرية هذه المسائل ووجدوا أنها من أنواع الاستثمارات المباحة شرعا.
ما حكم العائد الشهري من شهادات الاستثمار؟
وقال “شلبي”: «لذلك فيجوز للإنسان أن يضع أمواله في البنك في نظام شهادات أو أي وعاء ادخار آخر ويأخذ العائد، فهو أمر حلال ولا حرمة فيه إن شاء الله».