الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد واقعة الكوبري.. عقوبة الفعل الفاضح والتعدي على الحرية الشخصية

الشاب والفتاة أصحاب
الشاب والفتاة أصحاب الواقعة

جدل كبير تسبب فيه تصوير ونشر فيديو تضمن فعلا فاضح لـ شاب وفتاة أعلى أحد الكباري بالقاهرة، حيث طالب عدد كبير ممن شاهدوا الفيديو بمعاقبة من قام بتصوير الواقعة وبثها.

عقوبة الفعل الفاضح

وقال المستشار القانوني هيثم بسام، إن قانون العقوبات المصري نظم جريمة الفعل الفاضح العلني بموجب نص المادة (278) عقوبات بأن جريمة الفعل الفاضح يجب أن تكون علانية، حتى يعاقب عليها القانون، فمثلا لو أن شخصًا صور نفسه عاريًا أو صور نفسه أثناء ممارسة علاقة حميمية مع امرأة ولكنه لم ينشر هذه الصور هنا لا تقع جريمة الفعل الفاضح، إلا إذا قام بنشر هذه الصور بنفسه، ولو أنه مثلا فقد هذه الصور بطريقة أو بأخرى واستغلها شخص آخر في نشرها دون علمه، تقع الجريمة على الناشر فقط.

وأضاف بسام، أن جريمة الفعل الفاضح العلني تتطلب أيضًا بالإضافة إلى توافر الفعل الفاضح المخل بالحياء توافر القصد الجنائي، أي تعمد نشر فعله الفاضح أمام الناس، ومثال لذلك لو أن شخصًا تعمد خلع ملابسه في الشارع هنا يكون تعمد ارتكاب فعل فاضح علانية، أو أنه صور نفسه عاريا ونشر هذه الصور بأي وسيلة ليراها الناس.

وأوضح أن القانون والدستور قد كفلا حرمة الحياة الخاصة للأفراد، وجرموا التعدي عليها، استنادا إلى الشريعة الإسلامية التي حرم الله بها التجسس على الأشخاص أو التعدي على شأن من شؤونهم سواء كانوا أشخاصا عاديين أو ذوي مناصب، فالقانون نص على عقوبات متعددة لتسجيل المكالمات والتقاط الصور والفيديوهات لأشخاص دون علمهم، لأن للحياة الخاصة حرمة وهي مصونة لا يجب المساس بها.

حرمة الحياة الخاصة

وتابع: "وقد نصت المادة (57) من الدستور على: "أن للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك".

واستطرد: "كفل أيضا قانون العقوبات حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت المادة 309 مكرر من قانون العقوبات على: "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه".

واستعرض الحالات التي نص عليها قانون العقوبات كالتالي:

1- أشرف السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، وعليه إذا قام شخص بتصوير آخرين دون علمهم أثناء ارتكابهم فعل فاضح علني ونشر هذا التصوير فإنه يعاقب ويعد بذلك مرتكبا للجرائم المشار إليها بنصوص المواد سالفه الذكر.