تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الدعوى التى تطالب ببطلان الفقرة الثانية من المادة الثالثة، والفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية بجلسة 14 يناير.
تنص مادة 17 :
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى .
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , زمع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال ىدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة .
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة .