الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لأصحاب الأعمال في القطاع الخاص.. شهادة بـ10جنيهات تفيد انتظام اشتراكهم بالتأمينات

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى

يعتبر قانون التأمينات والمعاشات الجديد من اهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب السابق ، حيث منح عدد من المزايا للمؤمن عليهم ولأصحاب المعاشات.

شهادة لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص

تنص المادة (136) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تلتزم الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية  بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً.

ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.

وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

وتنص المادة (137) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تؤول حصيله الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقرره بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.

وتنص المادة (138) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.

علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

ولا يحول دون دفع المسئولية وفقاً لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشاة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين.

وتصن المادة (139) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.