الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحذير .. قانون جديد يلزم بقطع المرافق عن العقارات المخالفة فورا

مجلس النواب
مجلس النواب

مشروع قانون جديد يلزم بـ قطع المرافق من كهرباء وغاز ومياه عن المباني المخالفة ضمن التعديات على أراضي أملاك الدولة، وذلك ضمن جهود الحكومة لوضع حد للتعديات على ممتلكات الدولة، وذلك عبر بنود قانونية وعقوبات رادعة لكل المخالفين ممن تسلو لهم أنفسهم بالخروج على القانون ووضع اليد على أراضي لا يمتلكونها، ضاربين بالقوانين وحقوق الدولة عرض الحائط.

وتكثف الحكومة جهودها التشريعية عبر إعداد حزمة تعديلات على قانون العقوبات، لتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة، وكان آخرها مشروع القانون الذي يتضمن إضافة فقرتان أخيرتان للمادتين 115 مكرر و372 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 1937، والذي يهدف إلى توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة للدولة وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام، عبر تغليظ العقوبة وقطع المرافق.

وكان مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون الذي سبق وتقدمت به الحكومة إلى المجلس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة التعدي على أملاك الدولة وجعلها عقوبة مخلة بالشرف فضلًا عن عقوبات أخرى نص عليها التعديل.

قطع المرافق

ونص مشروع القانون على إلزام مخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها بحسب الأحوال إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو الأراضي الفضاء أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها.

ووفقًا لنص التعديل المقدم من الحكومة، فمن المنتظر قطع توصيل المرافق عن العقارات والمباني التي شيدت بالتعدي على أملاك الدولة، كما ستعد جريمة مخلة بالشرف، ويحرم صاحبها من تولي الوظائف الحكومية أو التمتع بمباشرة الحقوق السياسية وغيرها.

تغليظ عقوبة التعدي

وكان مجلس النواب، قد وافق قبل شهر ونصف تقريبًا على مشروع قانون مُقـدم مـن الحكـومة أيضًا لتغليظ عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث نص القانون على أن يعاقب كل من  قام بالتعدي أو الشروع في التعدي على أراضي الدولة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

كما نص القانون على نفس العقوبة الخاصة بقطع المرافق من كهرباء وغاز ومياه عن الأراضي محل التعدي، حيث نصت المادة على «ويجب على الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز عدم توصيل أو قطع تلك المرافق أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل المخالفة».

جرائم مخلة بالشرف

كما يجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، ولوزير الزراعة أو من يفوضه من المحافظين أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله على نفقة المخالف.

ونفس الأمر بالنسبة لمشروع القانون الخاص بالتعدي على أملاك الدولة، فقد نص قانون تجريم التعدي على الأراضي الزراعية على أنه تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، إلى جانب قطع المرافق.