يناقش مجلس النواب، اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
الإفصاح عن المعلومات لدى البنوك
ونص المشروع المقدم من الحكومة فى مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 تنص على أن «ولا تخـل أحكام المادتين رقمى 140 و142 مـن قـانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر».
ولا تتعارض تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية مع حفظ سرية البيانات الخاصة بالحسابات الشخصية، حيث إن التعديلات التزام دولي وليس لها علاقة بحسابات المواطنين، كما أن قانون البنك المركزي أورد 4 مواد لحفظ سرية بيانات الحسابات الشخصية للمواطنين.
سرية البيانات
ونصت المادة 140: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهمون وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
كما نصت المادة 142: يُحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
عقوبة انتهاك سرية البيانات
ووضعت مادة 231 عقوبة لانتهاك سرية البيانات، حيث نصت على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (142،140) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
فيما نصت المادة 232 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليه.