الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وفقا للقانون.. أعمال محظور القيام بها إلا بترخيص من وزارة الري

الري
الري

شهد الأسبوع الماضي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، مع الوضع فى الاعتبار الملاحظات التى أبداها عدد من الوزارات.

وجاء مشروع القرار الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 فى 10 ابواب، تضمنت 169 مادة، بخلاف مواد الإصدار.

وحظرت المادة 93 من القانون القيام بعدد من الأعمال إلا بترخيص من وزارة الري  وموافقة الصحة والسكان حيث نصت على انه لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة وموافقة وزارة الصحة والسكان ري المحاصيل الزراعية بمياه الصرف الصحى أو الصناعي المعالجة.

كما لا يجوز أيضا  بغير ترخيص من الوزارة القيام بالأعمال الآتية:

1 -الصرف في ترعة عامة أو شبكة صرف مغطى أو في مخر سيل. 

2- الري بمياه الصرف الزراعي إذا لم يتوافر له مصدر ري آخر.

3- مرور إحدى الآلات المتحركة ذات الأحمال الثقيلة على الجسور أو منشآت الري والصرف ومنشآت الحماية من أخطار السيول التابعة للوزارة إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالجسور أو منشآت الري والصرف والحماية من أخطار السيول.