الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

9 حالات تلغي فيها رخصة المنشآت السياحية وفقًا للقانون.. اعرفها

منشأة سياحية
منشأة سياحية

 قانون المنشآت السياحية، أحد أبرز القوانين التي تستهدف تيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، بما يحقق السهولة فى  الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر ، ورفع درجة تقييمها فى التقارير الدولية . 

وحدّد القانون عددًا من الحالات التى  يجوز فيها إلغاء رخصة المنشأة، بقرار مسبب فى مقدمتها ارتكاب أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي، أو إيقاف العمل بالمنشأه لمدة عامين متصلين دون مبرر.

 

في هذا الصدد، نص القانون على أنه  يجوز بقرار مُسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة فى الأحوال الآتية :

1 - ً ارتكاب المنشأة أعمال تضر بسمعة البلاد السياحية أو أمنها القومي .

2 - إذا أخطر المرخص له الوزارة المختصة بوقف العمل بالمنشأة ، ورغبته في إنهاء الترخيص .

3 - إذا أوقف المرخص له العمل بالمنشأة لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول تقدره الوزارة المختصة.

4 - إذا أزيلت المنشأة لو أعيد إنشاؤها .

5 - إذا كانت المنشأة ثابتة ثم نقلت من مكانها .

6 - إذا أجرى أى تعديل فى المنشأة أو فى النشاط المرخص به بالمخالفة لأحكام هذا القانون .

7 - إذا أصبحت المنشأة غير قابلة للتشغيل أو فقدت صالحيتها للاستغلال السياحي.

8 - ً إذا تكرر غلق المنشأة إداريا ثالث مرات خلال ذات العام .

9 - ً إذا استمر قرار غلق المنشأة إداريا لمدة عامين دون إزالة أسباب المخالفة.

 

وفى جميع الأحوال، لا يجوز تنفيذ قرار الإلغاء إلا بعد انقضاء 30  يومًا من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء ، وعدم قيامه بإزالة أسباب المخالفة .