الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بتهمة سب وقذف محاميها السابق.. ليلى غفران تواجه الحبس 6 أشهر وغرامة 15 ألف جنيه

الفنانة ليلى غفران
الفنانة ليلى غفران

تنظر المحكمة الاقتصادية الأربعاء المقبل، محاكمة الفنانة ليلى غفران فى واقعة اتهامها بسب وقذف والتشهير بمحاميها السابق الدكتور حسن أبو العينين.

 

وحملت الدعوى رقم ٢٨٣٥ جنح اقتصادية لسنة ٢٠٢٢  باتهامات تتعلق بالسب والقذف والتشهير ونشر الأخبار الكاذبة بسبب خاتم ألماس والمطالبة بتعويض مالى قدره مليون جنيه لما لحق به من أضرار مادية ومعنوية.

تضمنت الواقعة التى أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمة بعد مرور قرابة سنتين من التحقيقات بأنه بتاريخ 23 ديسمبر عام 2020 فى الساعة 7:57 صباحا فوجئ الدكتور حسن أبو العينين بتعليق من المشكو فى حقها بصفحتها عبر تطبيق الفيس بوك باسم " ليلى غفران" ومزودة بصورتها الشخصية على البوست الخاص الذى نشره الشاكى بدعاء التوفيق وتيسير الأمور على صفحته بتطبيق التواصل الاجتماعى فيس بوك، وقد اشتمل هذا التعليق على عبارات تعد قذفا وخدشا للشرف والاعتبار ينال من سمعة الدكتور حسن أبو العينين وأسرته.

وقالت في منشورها: "فين الخاتم اللى اتسرق منى وانت ترافعت عشان تجيبه بعد ما قبضوا على الشغالة اللى سرقته من البيت عندى إنت قلت إن النيابة خدته وأنا سألت ووضحولى إن المحامى المسؤئول لأنه بالتوكيل يقدر يستلم أى شىء عنى فين الخاتم الالماس يا حسن يا ريت يبقى فيه رد وتوضيح".

ورد  الدكتور حسن أبو العينين مباشرة على هذا التعليق عقب نشره مباشرة وقرر: "ليلى غفران صباح الخير أنا برد على حضرتك وأنا في العربية لأنى فوجئت من ماكتبته هو حضرتك نسيتى انك تنازلتى عن المحضر فى النيابة بعد ما الشغالة ذكرت الحقيقة وتعلميها جيدا وأن الخاتم لم  تتم سرقته ولكن الواقعة كانت لها أبعاد أخرى أنت تعلميها والأوراق موجودة بالمكتب تحت أمرك".

قانون العقوبات

وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.

وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.

عقوبة القذف

ونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».

عقوبة السب

المادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».

و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».