أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أنه بتاريخ 27/8/2016 صدر الكتاب الدوري لوزير التربية والتعليم و التعليم الفني رقم (40) بشأن تحويل الطلاب بين المدارس المختلفة على جميع المستويات والمراحل التعليمية المختلفة، متضمنًا بعض الضوابط التي يجب الالتزام بها في هذا الشأن، ومنها: تتولى المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات تحويل الطلاب بكل مرحلة أو نوعية تعليمية.
بعد غلق باب قبول الطلبات، لا يُسمح بقبول طلبات جديدة، وتقوم المدرسة بتشكيل لجنة لفحص الطلبات، وترتيبها من الأكبر سنًّا إلى الأصغر سنًّا، بعد توافر الشروط المتطلبة في التحويل، ويتم قبول الطلبات في حدود الكثافة المسموح بها .
وتتم إجراءات التحويل بين المدارس المختلفة وفقًا للقواعد الآتية: أولا: التحويل من المدارس الخاصة بمصروفات إلى المدارس الرسمية في مرحلة التعليم الثانوي العام: (أ) يكون التحويل لأحد الأسباب الآتية:
1- وفاة وليّ الأمر بعد التحاق الطالب بالمدرسة الخاصة بمصروفات. 2- انتقال محل سكن الأسرة، أو محل العمل، إذا ترتب عليه تغيير السكن لولي الأمر إلى مكان لا توجد به مدارس خاصة. 3- حدوث كارثة لأسرة الطالب (بعد قيد الطالب بالمدرسة الخاصة) أدت إلى عجز ولي الأمر عن الوفاء بالتزاماته المالية تجاه المدرسة الخاصة، على أن يثبت كل ذلك بالمستندات الموثقة.
ويتم التحويل وفقًا للضوابط الآتية: وجود أماكن خالية في المدرسة الرسمية المُحول إليها، في حدود الكثافة المسموح بها.
ثانيًا: التحويل من المدارس الرسمية للغات بنوعيها إلى المدارس الأخرى، والعكس يتم وفقًا للآتي: يجوز التحويل من المدارس الخاصة للغات، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولية) إلى المدارس الرسمية للغات بنوعيها، على أن يكون التلميذ مُقيدًا بتلك المدارس قيدًا قانونيًّا صحيحًا، وفى جميع الأحوال، يشترط سماح الكثافة، مع مراعاة الضوابط الواردة بالبند (أولا).