الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس والغرامة تنتظره.. عقوبة نصاب الإسكندرية في ابتزاز الفتيات

صدى البلد

انتشرت مؤخرا حالات الابتزاز، خاصة بعد كثرة مواقع التواصل الاجتماعي على السوشيال ميديا، واعتبرها المنتحلون فرصة قوية لجلب الأموال من الفتيات والبنات القاصرات مستغلين ضعفهم وقلة حيلتهم في التخلص من هؤلاء النصابين المحتالين.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لكشف ملابسات تلك الوقائع.

ونجحت الأجهزة الأمنية فما تبلغ من عدد من السيدات تضررن من اضطلاع أحد الأشخاص "مجهول" بسرقة الحسابات الخاصة بهن على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، وابتزازهن نظير استرجاع تلك الحسابات.

وقد بلغت الوقائع المُرتكبة من خلال ذلك الأسلوب (4) وقائع بنطاق مديرية أمن الإسكندرية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب تلك الوقائع (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بمُحافظة الإسكندرية).  

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهدافه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على (هاتف محمول) بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه للوقائع المشار إليها.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي المشار إليه ، بقصد تهديد وابتزاز ضحاياه لتحقيق منافع مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نصت المادة -25- من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ «مكافحة جرائم الإنترنت» أو التشهير على الفيس بوك، رقم- 175- لسنة 2018 على أنه « يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكرتوني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ونصت المادة - 308 - من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.

وتنص المادة -309 - مكرر من قانون العقوبات «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بغير رضاء المجنى عليه، وهذا في حالة التقاط أو نقل بجهاز من الأجهزة أياً كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.

وتنص المادة -326 - من قانون العقوبات أنه في حالة الابتزاز المادي، على كل من حصل بالتهديد على مبلغا من النقود أو أي شيء آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع في ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.