الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ابتز معلمة وابنتيها بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهن.. طالب يواجه هذه العقوبة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تنظر محكمة طنطا الاقتصادية جنح مستأنف بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، السبت ثاني جلسات استئناف الحكم علي الطالب المتهم بابتزاز معلمة بوزارة التربية والتعليم وابنتيها، إحداهما مريضة سرطان.

وكانت المحكمة الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، برئاسة المستشار مصطفى فراج، والمستشارين رؤساء بالمحكمة جمال حماد، وأحمد الأدهم، محمد الفخراني، وممثل النيابة العامة عمر عبد الجليل ومحمد صلاح أمين سر المحكمة، في القضية والتي تحمل رقم 12 لسنة 2022 مركز تلا، في محافظة المنوفية، أصدرت حكمها بمعاقبة بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 6 آلاف جنية لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس موقتا وغرامة 100الف جنية عن الاتهامات جميعا .
وقررت محكمة طنطا الاقتصادية بمجمع محاكم طنطا في محافظة الغربية، الأسبوع الماضي تأجيل محاكمة طالب جامعي والمتهم فيها بابتزاز معلمة في وزارة التربية والتعليم وابنتها مريم طالبة جامعية، توفيت مصابة بالسرطان دعاء طالبة جامعية، وذلك بنشر صور وفيديوهات مفبركة لهم على مواقع التواصل الاجتماعي ، لجلسة اليوم للنطق بالحكم.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما حررت " أمنية ال " مقيمة بمركز تلا بالمنوفية، معلمة في وزارة التربية والتعليم، محضرا تتهم فيه " أحمد . خ . س، طالب جامعي"، بابتزازها  و ابنتيها، من خلال نشر صور خاصة لهم و التشهير بهم عبر صفحات السوشيال ميديا، مشيرة إلى أنه يُصمم عناوين من مواقع تهاجم الأسرة أيضًا.

عقوبة الإبتزاز الإلكترونى


وواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، و المعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.

و نصت المادة ( 25 ) من القانون على أن :" يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن :"  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.