الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نجلاء بمحكمة الأسرة: جوزي بيديني علقة الصبح وبالليل وجسمي كله متقطع

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

«جسمي كله علامات من كتر الضرب فيا ونفسيتي تعبت من الإهانة والتحقير».. بتلك الكلمات بدأت نجلاء رواية قصتها مع زوجها رجب، في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 2898 لسنة 2 ق، أمام محكمة الأسرة باستئناف القاهرة، التى تطالب بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذي قدمه زوجها ضدها.

فتقول نجلاء:" جوزي ده غير أمين على حياتي ونفسي علشان هو دايما بيضربني ويشتمني ودائم التحقير من شأني وإهانتي، والعيشة معاه صعبة جدا ومفيش أى واحده في الدنيا تقدر تعيش معاه بسبب اللى بيعمله معايا".

وأضافت الزوجة: " كل حياته ضرب في ضرب بيصبحني بعلقة وبيمسيني بعلقة، وانا مش عارفة هو بيعمل كده ليه معايا، وبعد كل ده عملتله محضر في القسم وحررت عن ذلك الجنحة رقم 3642 لسنة 2019 جنح قسم إمبابة وحكم فيها بالحبس ثلاثة شهور".

وأوضحت:" غير الضرب والتعدي عليا وإهانتي لا يقوم بالإنفاق عليا ولا على صغاره وطلبت في دعوى نفقة لي وصغاري حملت رقم 1987 لسنة 2019 أسرة العمرانية بطلب نفقة لي وصغاري وقضى فيها بفرض نفقة زوجية لي بمبلغ خمسمائة جنيه ومبلغ ألف جنيه للصغار الأمر الذي دعاني لرفع تلك الدعوى بغية الحكم لها بطلباتي وقدمت سندا لدعواي حافظة طويت على أصل الإنذار المؤرخ 4 / 11 / 2019 وصورة وثيقة زواجي بتاريخ 18 / 8 / 2014 وصورة قيد ميلاد الصغير آدم مواليد 14 / 7 / 2015 وصورة قيد ميلاد الصغيرة مريم مواليد 7 / 2 / 2018 وإفادة مكتب التسوية ".

وقالت المحكمة إنه بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق ورأى النيابة العامة والمداولة قانونا  حيث إن واقعات التداعى ومستندات الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف بما لا محل معه لإعادة ترديدها والمحكمة تحيل إليه فى هذا الخصوص وتعتبره جزءا متمما لهذا القضاء  وتوجز حاصلها في أن المدعية أقامت الدعوي  3108 لسنة 2019 أسرة العمرانية بطلب الحكم أولا : بقبول الاعتراض شكلا , ثانيا : بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 4 / 11 / 2019 واعتباره كأن لم يكن وعدم ترتيب أى أثر عليه مع إلزام المعترض ضده المصروفات والأتعاب, وذلك علي سند من القول أنها زوجة المعترض ضده بموجب العقد المؤرخ 18 / 8 / 2014 ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين " آدم , مريم " وقد قام المعترض ضده بإنذارها بالدخول في طاعته بموجب إنذار معلن لها بتاريخ 4 /11 / 2019 وأنها تعترض عليه للأسباب الأتية أولاً عدم أمانة المعترض ضده عليها نفساً إذ أنه دائم التعدي عليها بالضرب والسب والتحقير من شأنها والإهانة وحررت عن ذلك الجنحة رقم 3642 لسنة 2019 جنح قسم إمبابة وحكم فيها بالحبس ثلاثة شهور، ثانيا عدم قيامه بالإنفاق عليها وصغارها منه مما دعاها إلى إقامة الدعوى رقم 1987 لسنة 2019 أسرة العمرانية بطلب نفقة لها وصغارها وقضى فيها بفرض نفقة زوجية لها بمبلغ خمسمائة جنيه , ومبلغ ألف جنيه للصغار الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها بغية الحكم لها بطلباتها, وقدمت سندا لدعواها حافظة طويت على أصل الإنذار المؤرخ 4 / 11 / 2019 , صورة وثيقة زواجها من المعترض ضده بتاريخ 18 / 8 / 2014 , صورة قيد ميلاد الصغير آدم مواليد 14 / 7 / 2015 , صورة قيد ميلاد الصغيرة مريم مواليد 7 / 2 / 2018 , إفادة مكتب التسوية. 

وأضافت المحكمة إنه حيث تداولت الدعوي بالجلسات أمام محكمة أول درجة علي النحو المبين بمحاضرها وبجلسة 24 /12 / 2019 قضت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الدعوي للتحقيق لإثبات ونفى عناصرها  .. إلخ ما جاء بمنطوق ذلك الحكم ، ونفاذاً لهذا القضاء أشهدت المعترضة شاهدين واللذين شهدا بحدوث خلافات بين طرفي النزاع وأن المعترض ضده غير أمين علي المعترضة نفساً ومالاً إلا أنهما لم يشاهدا واقعة تعدي المعترض ضده علي المعترضة بنفسيهما وأنهما شاهدا آثار الضرب عليها وبجلسة 11 /2 / 2020 قضت المحكمة برفض الدعوي وألزمت المدعية المصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً أتعاب محاماة وذلك تأسيساً علي أن المعترضة أستشهدت بشاهدين قررا أنهما لم يعاينا وقائع تعدي المدعي عليه علي المدعية وأن شهادتهما سماعية ولا يجوز التعويل عليها في إثبات الضرر وأن الأوراق قد خلت من دليل آخر على صحة ما أوردته المعترضة بإعتراضها.

وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولاً لدي المعترضة فطعنت عليه بالإستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 17 /2 / 2020 أعلنت للمستأنف ضده طلبت في ختامها الحكم بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف القضاء مجدداً بعدم الإعتداد بإنذار الطاعة المؤرخ 4 / 11 / 2019 مع إلزام المعترض ضده المصروفات والأتعاب وذلك لأسباب حاصلها مخالفة الحكم للحقيقة والواقع والقانون ذلك أن المحكمة أخطأت حينما لم تعرض الصلح على طرفى التداعى كما وأن محكمة أول درجة أهدرت ما قرره شاهديها من أن المستأنف ضده غير أمين عليها نفسا ومالا وأنه دائم الإعتداء عليها بالضرب وأن شهادتهما شهادة يقينية وليست سماعية كما ذهبت المحكمة , كما وأنه لم يشر من قريب أو من بعيد إلى ما قدمته من مستندات المتمثلة فى حكم النفقة رقم 1987 لسنة 2019 أسرة العمرانية أو اللحكم الصادر فى الجنحة رقم 3642 لسنة 2019 قسم إمبابة المقضى فيها بالحبس ثلاثة شهور جراء تعديه عليها بالضرب .

وحيث تداول الإستئناف بالجلسات علي النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24 /12 /2020 مثل طرفي الخصومة كل بوكيل عنه وطلب الطرفان حجز الإستئناف للحكم والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأى للمحكمة التى قررت حجز الإستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم .

وحيث أن الإستئناف قد إستوفي أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً ومن ثم تقضي المحكمة بقبوله شكلاً .

وحيث أنه عن موضوع الإستئناف وأسبابه ولما كانت المستأنفة تنعي في السبب الأول من أسباب إستئنافها علي الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون لعدم عرض المحكمة الصلح علي الطرفين فإن هذا النعي في غير محله ومردود عليه بأن البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أن محكمة أول درجة قد أجلت الدعوي لجلسة 10 / 12 / 2019 لعرض الصلح وقد قامت المستأنفة بتقديم صحيفة إعادة إعلان المستأنف ضده أمام محكمة أول درجة متضمنة عرض الصلح كما أجلت الدعوى مرة ثانية لجلسة 24 / 12 / 2019 لعرض الصلح وقد قامت المستأنفة أيضا بتقديم صحيفة إعادة إعلان المستأنف ضده متضمنة عرض الصلح , الأمر الذي ينتفي معه نعي المستأنفة علي الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون ويضحي النعي في غير محله جديراً بالرفض.

وحيث أنه عن نعي المستأنفة علي الحكم المستأنف بمخالفته للواقع وذلك لعدم أمانة المستأنف ضده عليها نفساً وتعديه عليها بالضرب وتحريرها محضراً بتلك الواقعة قيد برقم 3642 لسنة 2019 جنح قسم إمبابة فإن هذا النعي في غير محله ذلك أنه من المقرر قانوناً أن مؤدي نص المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 علي أنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين في هذا الإعلان المسكن وللزوجة الإعتراض علي هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين في صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في إمتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به في الميعاد .. يدل علي أن الحكم الذي أورده النص إنما هو من قواعد الإختصاص ومسائل الإجراءات ويسري علي جميع منازعات الطاعة حال قيام الزوجية كما أنه من المقرر أن حق الطاعة للزوج علي زوجته شرطه أن يكون أميناً عليها نفساً ومالاً ولمحكمة الموضوع أن تأخذ في معرض إثبات أمانة الزوج بالقرائن وشهادة الشهود ، كما أنه من المقرر أيضاً أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه وأن الشهادة بالتسامع في إثبات أو نفي الأوجه الشرعية التي تستند إليها الزوجة في إمتناعها عن طاعة زوجها غير جائز وأن نصاب الشهادة من رجلين عدلين أو من رجل وإمرأتين عدول ، كما أنه من المقرر أن مجرد صدور حكم بالنفقة للزوجة علي زوجها لا يبرر إمتناعها عن الدخول في طاعته إلا إذا كان هذا الإمتناع بحق لأنها من كانت قد إستوفت شروط وجوب النفقة وقت الحكم فإن هذه الشروط قد لا تتوافر في وقت لاحق لكون الأحكام الصادرة بالنفقات أنها ذات حجية مؤقتة تقبل التغيير والتبديل بسبب تغير الظروف . ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة أن محكمة أول درجة قد أحالت الدعوي للتحقيق لتثبت المستأنفة مضارتها من المستأنف ضده وقد أشهدت شاهدين لم يعاينا بنفسهما وقائع تعدي المستأنف ضده علي المستأنفة بالضرب وإنما شاهدا آثار ضرب عليها وهي شهادة لا يجوز الأخذ بها أو التعويل عليها في إثبات مضارتها كما أن الأوراق قد جاءت خلوا من الحكم المقول صدوره فى الجنحة رقم 3642 لسنة 2019 قسم إمبابة المقضى فيها بالحبس ثلاثة شهور جراء تعديه عليها بالضرب وبيان ما إذا كان قد حاز قوة الأمر المقضى من عدمه , الأمر الذي يكون معه نعيها في هذا الخصوص قد قام علي غير سند من الواقع والقانون ويتعين الإلتفات عنه . أما فيما يتعلق ما أثارته المستأنفة من إمتناع المستأنف ضده عن الإنفاق عليها وصغيرها منه فإن ولئن كان البين للمحكمة من مطالعة الأوراق أنها قد خلت من الحكم الصادر في الدعوي رقم 1987 لسنة 2019 أسرة العمرانية بفرض نفقة زوجية لها وصغارها المستشهد به فإن صدور حكم بالنفقة للمستأنفة علي المستأنف ضده لا يبرر إمتناعها عن الدخول في طاعته إذ ينتفي من الأوراق إضرار المستأنفة من إجراء تلك الواقعة ويضحي الإستئناف برمته قد قام علي غير سند من الواقع والقانون جديراً بالرفض وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضي به لإبتنائه علي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل الحكم. 

وحيث أنه عن المصروفات شاملة أتعاب المحاماة فإن المحكمة تلزم بها المستأنفة لخسرانها التداعي عملاً بنص المادتين 184 ، 240 مرافعات والمادة 187/ 1 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماة المعدل .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وبرفضه موضوعاً وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.