الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دعوى نشوز.. الزوجة: "مجليش إنذار طاعة".. والمحكمة تقر الدعوى ووقف نفقتها

نشوز زوجة
نشوز زوجة

في دعوى نشوز في محكمة الأسرة أمام الدائرة 12 بمحكمة الأسرة بمحكمة استئناف القاهرة، بين الزوجة ريها وزوجها أحمد، وحكمت محكمة أول درجة للزوج بنشوز زوجته وسقوط نفقتها، إلا أن الزوجة لم يلقى ذلك الحكم قبولا لديها فقامت بتقديم الاستئناف على الحكم الصادر بتاريخ  28/12/2019 في الدعوي رقم 3177 لسنة 2019 محكمة أسرة العمرانية . 

وقالت المحكمة إنه بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق ورأى النيابة والمداولة قانونا ومن حيث أن واقعات الاستئناف الماثل وأوجه الخصوم فيه ومستنداتهم سبق وان أحاط بها الحكم المستأنف والذي تحيل إليه هذه المحكمة منعا من السرد والتكرار وتوجيهها بالقدر اللازم لإصدار هذا القضاء في أن المدعي أقام ابتداء الدعوى رقم 3177 لسنة 2019 أسرة العمرانية بموجب صحيفة أودعت قلم الكتاب وطلب في ختامها الحكم باعتبار المدعي عليها ناشز ولا نفقة لها علي المدعي اعتبارا من شهر 6 عام 2019 وحتي تقلع عن معصية النشوز وإلزام المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ على سند من القول أن المدعي زوج للمدعى عليها ولا تزال في طاعته إلا أنها خارجة عن طاعته وقد انذرها للدخول في طاعته بتاريخ 10/10/2019 ولم تعترض المدعى عليها على هذا الانذار في المواعيد المقررة قانونا ولم تدخل في طاعته الأمر الذي يسقط حقها في كافة حقوقها تجاه المدعي لاعتبارها ناشزاً الأمر الذي حدا بالمدعي لاقامة دعواه للقضاء له بسابق طلباته وقدم سندا لدعواه إنذار الطاعة المؤرخ 10/1/2019 وصورة ضوئية من وثيقة زواج طرفي التداعي وشهادة من مكتب التسوية وصورة ضوئية من الحكم رقم 1982 لسنة 2019 اسرة العمرانية .

وتداول نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر وبها حضر المدعي بوكيل عنه وقدم شهادة من نيابة العمرانية تفيد عدم اعتراض المدعى عليها على الإنذار المؤرخ 10/10/2019 والمحكمة عرضت الصلح دون جدوي والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة .

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 28/12/2019 بإثبات نشوز المدعي عليها ووقف نفقتها اعتبارا من 11/11/2019 و حتى تقلع عن معصيتها وإلزام المدعي عليها بالمصاريف وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى المحكوم ضدها فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 7/3/2020 وأعلنت قانونا للمستأنف ضده وطلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى بإلزام المدعى عليه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي علي اسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الحكم المستأنف للواقع حيث لم يتصل إلى علم المستأنفة ايه إنذارات طاعة أو أية دعاوي بشأن النشوز حيث أنه لم تتسلم المستأنفة اية سجلات بعلم الوصول الامر الذي حدا بالمستأنفة الطعن علي حكم اول درجة للقضاء لها بسابق طلباتها .

وتداول نظر الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبها حضرت المستأنفة بوكيل عنها وبجلسة 19/12/2020 حضرت المستأنفة بوكيل عنها وحضر المستأنف ضده بوكيل عنها وقدم حافظة طويت علي اصل شهادة من جدول اسرة العمرانية برفع المستأنفة دعوي خلع رقم 2061 لسنه 2020 اسرة العمرانية والمحكمة عرضت الصلح دون جدوي والنيابة العامة فوضت الراى للمحكمة التي قررت حجز الاستئناف للحكم ليصدر بجلسة اليوم . 

وحيث أن الاستئناف أقيم في الميعاد واستوفى كافة أوضاعها الشكلية المقررة قانونا الأمر الذي تقضى معه المحكمة بقبوله شكلا . 

وحيث انه عن موضوع الاستئناف فإنه لما كان من المقرر قانونا أنه لا يعيب الحكم المستأنف ان يقنن أسباب الحكم الابتدائي وأن يحيل اليها دون جدوي لابداء اسباب جديدة متي كانت تكفي لحمله .

لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف قد جاء وصحيح الواقع والقانون وقد بني علي اسباب تكفي لحمله وكانت المستأنفة لم تستند في استئنافها لاسباب جديدة تخرج في جوهرها عما كان معروضا علي محكمة اول درجة ولم يثبت للمستأنفة ما أثارته في استئنافها من عدم علمها أو إعلانها بانذار الطاعة موضوع التداعي والذي توافر فيه الشرائط القانونية للإعلان ومن ثم أضحى هذا الاستئناف قد اقيم علي غير سند من الواقع والقانون ومن ثم تقضي المحكمة برفضه وبتأييد الحكم المستأنف لاسبابه لما جاء بأسباب هذا الحكم .

وحيث انه عن المصاريف شاملة مقابل أتعاب المحاماة فالمحكمة تلزم بها المستأنف عملا بنص المادتين 184/1 ، 240 مرافعات والمادة 187 محاماة .

فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.